ننشر التقرير البرلماني حول مشروع قانون "الجنسية"

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
تنشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة البرلمانية من الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة للبرلمان يوم الأحد القادم.
 
ويهدف مشروع القانون  إلي منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس علي تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ علي مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي، حسبما أفاد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في تصريحات سابقة.
 
وأضاف عامر، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولي إلي حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).
 
وتابع عامر، أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية حيث نصت علي سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
وأشار عامر، أن مشروع القانون يُنشأ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإليكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة أعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لإستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
 
ولفت عامر، إلي أن المادة الرابعة تقضي بالغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صناع الأغانى يحتفون بألبوم عمرو دياب "ابتدينا" قبل طرحه بـ24 ساعة

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

نقابة الموسيقيين تنعى المطرب أحمد عامر

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة


النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تامر حسنى ينعى الفنان الشعبى أحمد عامر: ربنا يرحمه ويحسن إليه

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

قانون الإيجار القديم.. نواب يطالبون بتمديد العقود الإيجارية حتى 15 عاما.. الحكومة ترفض: مدة الـ7 سنوات كافية لتوفير مساكن بديلة بجانب الوحدات القائمة.. وراعينا مدة أطول في السكني لحساسية الموقف الاجتماعي


أيمن الرمادى يخرج عن صمته: لن أشكو الزمالك مهما حصل.. وعدت بكأس مصر.. لابد من الثقة فى اللاعبين.. شيكا مواقفه لا تنسى.. عمر جابر أذكى وأمهر رايت باك.. شحاتة قدراته هائلة.. ودونجا وشلبى يحتاجان إلى مصالحة

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

جدل حول حرمانية الفن ومشادات مع الجمهور بسبب حذف حمو بيكا أغاني أحمد عامر

ترامب يهدد بمقاضاة "CNN" بسبب تطبيق غامض يحذر المهاجرين من الترحيل

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

نجوم الغناء الشعبى ينعون المطرب أحمد عامر (صور)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى