ننشر نص تقرير "إسكان النواب" حول قانون إيجار الأماكن لغير غرض سكنى

لجنة الإسكان بمجلس النواب
لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتبت - نور على
ينشر "اليوم السابع" نص تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى"، ومن المنتظر أن يناقش المجلس مشروع القانون خلال جلسته يوم الأحد القادم.
 
وأشارت اللجنة في التقرير إلى أنها ناقشت مشروع القانون، وأجرت عليه تعديل، وهو حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا. 
 
وتناولت المادة الأولى من مشروع القانون سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون).
 
وتناولت  حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
 
َوتضمنت المادة الثالثة تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
 
وتناولت المادة الرابعة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
 
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلاً عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أفكار ضد الرصاص.. عادل إمام بين زعامة الفن ومعركة الوعي

أخبار × 24 ساعة.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه

جدول ترتيب الدورى المصرى "دورى نايل".. الأهلى يتصدر

عضو الزمالك: سددنا 6 ملايين دولار مستحقات متأخرة منذ قدوم مجلس لبيب

سامح حسين على إشادة الرئيس ببرنامج قطايف: شىء عظيم


مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

مديرية تعليم القاهرة تعلن جداول البث المباشر لمراجعة مواد الشهادة الإعدادية

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط

الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له


الجنائية الدولية: المدعى العام كريم خان يترك مهامه مؤقتا بسبب تحقيق

مشوار منتخب الشباب فى أمم أفريقيا قبل مواجهة نيجيريا لتحديد المركز الثالث

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

المدير الفنى يحدد موقف حمزة المثلوثى من قائمة الزمالك فى الموسم الجديد

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

وزير الخارجية: استمرار الميليشيات يعرقل استقرار ليبيا ويجب توحيد المؤسسات

الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

أعلى 10 رياضيين أجراً فى 2025.. الدون يتصدر.. والملاكمة تقتحم التصنيف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى