ننشر نص تقرير "إسكان النواب" حول قانون إيجار الأماكن لغير غرض سكنى

لجنة الإسكان بمجلس النواب
لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتبت - نور على
ينشر "اليوم السابع" نص تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى"، ومن المنتظر أن يناقش المجلس مشروع القانون خلال جلسته يوم الأحد القادم.
 
وأشارت اللجنة في التقرير إلى أنها ناقشت مشروع القانون، وأجرت عليه تعديل، وهو حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا. 
 
وتناولت المادة الأولى من مشروع القانون سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون).
 
وتناولت  حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
 
َوتضمنت المادة الثالثة تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
 
وتناولت المادة الرابعة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
 
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلاً عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

معسكر مغلق لسيدات طائرة الزمالك عقب انتهاء المنتخب من بطولة العالم

النواب يُحيل مشروعى قانونين إلى اللجان المختصة.. أبرزها المشروعات الصغيرة

أهداف الهلال ومانشستر سيتي .. ماراثون تاريخى يقود الزعيم لربع نهائى المونديال

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم


تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد العليا

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

درجات القبول بمدارس الثانوى الفنى فى محافظة الجيزة للعام الدراسى الجديد

الهلال محتفلا بالفوز على مان سيتى: كبير أكبر قارة يتأهل لربع نهائى المونديال

الهلال السعودى يكسر صمود جوارديولا فى كأس العالم للأندية


الزمالك يعرض على المدرب الجديد الصفقات المرشحة لتدعيم الفريق

الطقس اليوم شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

خالد صلاح يكتب: رسالة إلى طلاب الثانوية العامة.. "فكروا في الشغل الأول".. ولا تقعوا في وهم كليات القمة والتفاخر الاجتماعي الأحمق

ملحمة تاريخية.. ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد الهلال بكأس العالم للأندية

مصرع شخص فى انهيار عقار من 3 طوابق بكفر الشيخ.. صور

الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو

فودين يحرز هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 3-3 في الدقيقة 104.. فيديو

عبد الرحيم دغموم يصل اليوم إلى القاهرة لتجديد عقده مع المصري

البحر يعيد الطفلة التونسية بلا نبض.. العثور على جثة مريم بعد يومين (فيديو)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى