صور.. البرلمان يرفض تعديل المادتين 49 و50 بقانون المحاماه ويبقى الوضع القائم

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على العودة إلى النص القائم بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فى شأن المادتين (49) و(50)، وسط تأيد كلًا من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، والنائب أحمد السجيني.

 

وكان المقترح الذى انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن المادة (49) تتضمن بألا يتم التحقيق مع المحامى إلا بعد استلام النقابة الفرعية التابع لها إخطار بمضمون الإتهامات المسندة إلى المحامى وميعاد التحقيق ويجب حضور ممثل من النقابة معه أثناء التحقيق، إلا أن المجلس وافق على العودة إلى النص الأصلى القائم بالقانون الحالي.

 

وتنص المادة (49) من القانون القائم على أنه للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة.واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها قى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

 

وقال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن مزيد من الحصانة لممارسة أى مهنة قد يؤدى إلى نتائج عكسية، مؤيدًا العودة إلى النص القائم بقانون المحاماة، متابعًا: "هل ممارسة المهنة خلال الـ20 عاما الماضية، أسفرت عن مشاكل تتطلب حماية أكثر، الإجابة ستكون مطمئو بأن الأمور متزنه ومستقره".

 

وفيا يتعلق بالمادة (50) كانت لجنة الشؤون الدستورية قد انتهت إلى النص على إضافة عدم جواز التحقيق مع المحامى أو حبسة احتياطا، جنبًا إلى جنب ما تضمنه النص القائم بعدم جواز القبص على المحامى لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة،وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها، إلا أن المجلس ارتأ العودة إلى النص القائم بالقانون.

 

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر مؤيدًا العودة إلى النص القائم (سارى العمل به) بقانون المحاماه، "كيف يتم منع عمصر من عناصر العدالة".

 

وتنص المادة 50 بقانون المحاماه القائم على الأتى: لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 

مجلس النواب (31)
 

 

مجلس النواب (32)
 

 

مجلس النواب (33)
 

 

مجلس النواب (34)
 

 

مجلس النواب (35)
 

 

مجلس النواب (36)
 

 

مجلس النواب (37)
 

 

مجلس النواب (38)
 

 

مجلس النواب (39)
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تواصل حملاتها للتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم

3 مباريات نارية تنتظر الإسماعيلى بعد الخسارة من مودرن سبورت فى الدوري

رئيسة وزراء إيطاليا: لا نعتزم إرسال قوات لأوكرانيا

وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى

عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس


مدبولى: سيتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي فى يوليو

رامي ربيعة على رأس 10 لاعبين يغيبون عن الأهلى الليلة أمام البنك

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم


غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية

قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس.. موقف عمر مرموش

ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري

عرض مونودراما "الشمعة" لعبد الله مسعود في تونس.. الأحد

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى