صور.. البرلمان يرفض تعديل المادتين 49 و50 بقانون المحاماه ويبقى الوضع القائم

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على العودة إلى النص القائم بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فى شأن المادتين (49) و(50)، وسط تأيد كلًا من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، والنائب أحمد السجيني.

 

وكان المقترح الذى انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن المادة (49) تتضمن بألا يتم التحقيق مع المحامى إلا بعد استلام النقابة الفرعية التابع لها إخطار بمضمون الإتهامات المسندة إلى المحامى وميعاد التحقيق ويجب حضور ممثل من النقابة معه أثناء التحقيق، إلا أن المجلس وافق على العودة إلى النص الأصلى القائم بالقانون الحالي.

 

وتنص المادة (49) من القانون القائم على أنه للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة.واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها قى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

 

وقال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن مزيد من الحصانة لممارسة أى مهنة قد يؤدى إلى نتائج عكسية، مؤيدًا العودة إلى النص القائم بقانون المحاماة، متابعًا: "هل ممارسة المهنة خلال الـ20 عاما الماضية، أسفرت عن مشاكل تتطلب حماية أكثر، الإجابة ستكون مطمئو بأن الأمور متزنه ومستقره".

 

وفيا يتعلق بالمادة (50) كانت لجنة الشؤون الدستورية قد انتهت إلى النص على إضافة عدم جواز التحقيق مع المحامى أو حبسة احتياطا، جنبًا إلى جنب ما تضمنه النص القائم بعدم جواز القبص على المحامى لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة،وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها، إلا أن المجلس ارتأ العودة إلى النص القائم بالقانون.

 

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر مؤيدًا العودة إلى النص القائم (سارى العمل به) بقانون المحاماه، "كيف يتم منع عمصر من عناصر العدالة".

 

وتنص المادة 50 بقانون المحاماه القائم على الأتى: لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 

مجلس النواب (31)
 

 

مجلس النواب (32)
 

 

مجلس النواب (33)
 

 

مجلس النواب (34)
 

 

مجلس النواب (35)
 

 

مجلس النواب (36)
 

 

مجلس النواب (37)
 

 

مجلس النواب (38)
 

 

مجلس النواب (39)
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

رابطة الأندية تُحدد موعد قرعة الدورى المصرى الجديد

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل


شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

مقتل 6 أشخاص فى بوروندى بعد اتهامهم بممارسة السحر

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

هل يكرر وسام أبو على ممارسة الضغط على الأهلى على طريقة سيريوس السويدى؟

أقوى أسئلة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان


ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

صفقة محمد شريف تفتح أبواب الرحيل مُجدداً أمام وسام أبو على من الأهلى

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

مفاوضات فى الأهلى لإنهاء أزمة أحمد عبد القادر

مى كساب تبدأ تصوير مسلسل أبطال الجمهورية الأحد المقبل

موجة الحر تتسبب في ايقاف محطات طاقة نووية في فرنسا وسويسرا لحماية البيئة المائية

صلاح مندى يكشف آخر أغانى الفنان الراحل أحمد عامر "لمين هحكى"

حريق فى محطة وقود بالفيوم.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده.. فيديو

لا تفوت الفرصة.. مميزات مدرسة الضبعة للطاقة النووية لطلبة الإعدادية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى