صور.. البرلمان يرفض تعديل المادتين 49 و50 بقانون المحاماه ويبقى الوضع القائم

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على العودة إلى النص القائم بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فى شأن المادتين (49) و(50)، وسط تأيد كلًا من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، والنائب أحمد السجيني.

 

وكان المقترح الذى انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن المادة (49) تتضمن بألا يتم التحقيق مع المحامى إلا بعد استلام النقابة الفرعية التابع لها إخطار بمضمون الإتهامات المسندة إلى المحامى وميعاد التحقيق ويجب حضور ممثل من النقابة معه أثناء التحقيق، إلا أن المجلس وافق على العودة إلى النص الأصلى القائم بالقانون الحالي.

 

وتنص المادة (49) من القانون القائم على أنه للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة.واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها قى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

 

وقال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن مزيد من الحصانة لممارسة أى مهنة قد يؤدى إلى نتائج عكسية، مؤيدًا العودة إلى النص القائم بقانون المحاماة، متابعًا: "هل ممارسة المهنة خلال الـ20 عاما الماضية، أسفرت عن مشاكل تتطلب حماية أكثر، الإجابة ستكون مطمئو بأن الأمور متزنه ومستقره".

 

وفيا يتعلق بالمادة (50) كانت لجنة الشؤون الدستورية قد انتهت إلى النص على إضافة عدم جواز التحقيق مع المحامى أو حبسة احتياطا، جنبًا إلى جنب ما تضمنه النص القائم بعدم جواز القبص على المحامى لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة،وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها، إلا أن المجلس ارتأ العودة إلى النص القائم بالقانون.

 

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر مؤيدًا العودة إلى النص القائم (سارى العمل به) بقانون المحاماه، "كيف يتم منع عمصر من عناصر العدالة".

 

وتنص المادة 50 بقانون المحاماه القائم على الأتى: لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 

مجلس النواب (31)
 

 

مجلس النواب (32)
 

 

مجلس النواب (33)
 

 

مجلس النواب (34)
 

 

مجلس النواب (35)
 

 

مجلس النواب (36)
 

 

مجلس النواب (37)
 

 

مجلس النواب (38)
 

 

مجلس النواب (39)
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إيلون ماسك يتخلى عن فكرة إطلاق حزب سياسى بسبب نائب ترامب.. تفاصيل

مروحيات لنقل المصابين.. هجومان كبيران على موقعين لقوات الاحتلال ومحاولة أسر جنود

غسل 65 مليون جنيه.. تجديد حبس التيك توكر "مداهم" 15 يوما

تجديد حبس علياء قمرون 15 يوما بتهمة غسيل الأموال

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية


كاتب فلسطينى: مقترح مصر حول غزة مدخل لحل تكتيكى للوصول لصيغة اتفاق شامل

بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل

الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وباريس سان جيرمان يتصدر

وسام أبو علي: كولومبوس كرو كان الأولوية بالنسبة لى وأشعر أنى فى بلدى

موعد مباراة القادسية ضد الأهلى اليوم فى كأس السوبر السعودى


من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهاراً.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

التاريخ يفتح أبوابه أمام الملك المصرى.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا للمرة الثالثة ويتفوق على أساطير الدورى الإنجليزى.. قائد الفراعنة يجمع 5 جوائز فى موسم استثنائى.. ويلهم الشباب برسالة تاريخية بحفل الرابطة

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

ريبيرو يستقر على تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة مرمى الأهلي

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

ريبيرو يبحث مع معاونيه خطة بقاء شباك الأهلي نظيفة في الدوري

بشرى لأهالى الإسكندرية.. هدم كوبرى المندرة بالكامل وحل أزمة المرور شرقا.. المحافظة تعلن انتهاء المسارات البديلة.. المشروع امتداد لتوسعة الكورنيش 5 حارات.. وتجهيز الطريق لاستكمال مسار مترو أبوقير.. فيديو وصور

تعديل موعد جنازة والد محمد الشناوي إلى بعد صلاة الظهر بكفر الشيخ

المقاولون يهنئ محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى