كيف تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات؟

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نصت المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية فى تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتى:

 

1 - الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

 

2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار. أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

 

3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين.

 

4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

 

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة.

 

6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

 

7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

 

8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها.

 

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى القد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.

 

9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

 

10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

انطلاق بطولة السهم الماسي للقوس والسهم اليوم

تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمول فى الشرابية

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدورى

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحافظ على سلامة سياراتك أثناء القيادة؟


"فرحة فى القلعة الحمراء".. حارس الأهلى مصطفى مخلوف يحتفل بخطوبته (صور)

فيلم Sinners لـ مايكل بى جوردن يحقق 290 مليون دولار عالميا

قدم الآن.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال

تفاصيل إطلاق المنظومة الإلكترونية لتراخيص المنشآت الطبية غير الحكومية

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة


هايدي موسى تنتهي من تصوير "مغرمة" وتستعد لطرحها قريبًا

السكة الحديد تحدد مواعيد الحجز المسبق لقطارات عيد الأضحى 2025

برشلونة يحقق أرقاما قياسية بالجملة فى طريقه لحصد لقب الدوري الإسباني

مدرب المغرب: فخور بالتأهل للنهائي.. وغياب الضغط حرر لاعبينا أمام مصر

موعد مباراة منتخب الشباب ضد نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا

لماذا قرر بوتين إقالة قائد القوات البرية فى الجيش الروسى

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري

منتخب مصر تحت 16 عاماً يتعادل مع بولندا 1–1 في دورة الاتحاد الأوروبي للتطوير

أنيس بوجلبان يستعين بالأهلي لاستكشاف سيراميكا قبل مواجهة الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى