مفاجأة.. "السبتيون والشهود يهوه" يحتكمون للشريعة الإسلامية فى الزواج والطلاق فور إقرار قانون الأسرة المسيحية.. مشروع القانون ينص على عدم الاعتراف بمسيحيتهم ويستثنيهم من أحكامه

كنيسة - أرشيفية
كنيسة - أرشيفية
كتبت سارة علام

فى الوقت الذى تواصل فيه الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى اجتماعاتها من أجل الوصول لصيغة توافقية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المعروف باسم قانون الأسرة المسيحية، فإن بعض الطوائف المسيحية المشهرة رسميًا من القرنين الثامن والتاسع عشر قد تم استثنائها من القانون بشكل عمدى مثل السبتيين والشهود يهوه إذ لا يحظى هؤلاء باعتراف الكنائس المصرية بهم كمسيحيين، الأمر الذى يعنى أن رعايا هذه الطوائف محرومين من المشاركة فى مشاورات قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى ينتظر أن تسرى أحكامه على كافة المسيحيين فى مصر.


يوسف طلعت محامى الكنيسة الإنجيلية وممثلها لدى لجنة إعداد القانون كشف لليوم السابع تفاصيل الاجتماع الأخير الذى جمعه بمستشار الكنيسة الأرثوذكسية منصف سليمان بالكاتدرائية إذ تم الاتفاق على الخطوط النهائية لقانون الأسرة المسيحية مع إضافة باب جديد للمواريث.

طلعت قال إن القانون فى صيغته النهائية ينص على عدم الاعتراف بالسبتيين وشهود يهوه كمسيحيين ومن ثم لا يجوز للمسيحى الزواج منهم إذ ينص القانون على زواج متحدى الملة والطائفة، مؤكدًا أن أتباع هذه الكيانات وهم أعداد قليلة سوف يخضعون للشريعة الإسلامية فى الزواج والطلاق والمواريث.

 

ممثل الكنيسة الإنجيلية أشار إلى أن الطوائف الصغيرة مثل الكلدان والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس سوف تخضع لأحكام العائلات الكنسية التابعة لها، فتدرج كنيسة الروم الأرثوذكس تحت أحكام الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة الكلدان تحت الكنيسة الكاثوليكية مشددًا على أن الكنيسة الأسقفية تصنف كتابعة للكنيسة الإنجيلية بعد صدور حكم كم القضاء الإدارى بذلك

 

وأوضح طلعت أنه لا يمكن أن نشرع قانون تفصيل على مقاس كل كنيسة لافتًا إلى أن الانتهاء من تلك المشاورات يتوقف على رأى الكنيسة الكاثوليكية التى قررت عرض مواد القانون على المطارنة الجدد الذين تسلموا الخدمة مؤخرًا بالإضافة إلى ضرورة عرض القانون على الفاتيكان

 

المادة الأولى من مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب تنص على "تسرى أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة المسيحية فى مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 442 لسنة 1955 وتلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون".

 

وتنص المادة «112»: يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك أحدهما الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين أخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون

 وفى المقابل، بيتر النجار المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية أشار إلى أن طوائف الشهود يهوه والسبتيين معتمدة رسميًا بقرارات جمهورية ولديها كنائس ودور حضانة ومنشآت تمارس من خلالها الشعائر الدينية، ويحمل رعاياها ديانة مسيحى فى الرقم القومى إلا أن استبعادهم من قانون الأحوال الشخصية يخالف المادة 56 من الدستور التى تؤكد على المساواة بين الأفراد ومن ثم تعرض القانون إلى عدم الدستورية فى حال إقراره.

ويشير النجار، إلى أن الشريعة الإسلامية سوف تطبق على المسيحيين ذوى الطوائف المختلفة أما فى حالة اتحادهم فى الملة والطائفة فإن ذلك يستلزم بالضرورة تطبيق القانون الموحد للأقباط عليهما وهو الأمر الذى لا يمكن تطبيقه على السبتيين والشهود يهوه المستثنيين من القانون.

وكانت المجامع الإنجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.

 

بينما القانون الجديد الذى رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.

 

وكان بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى، قد ذكر فى تصريحات تليفزيونية سابقة٬ أن المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع فى أسباب الطلاق فى لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة، مؤكدًا مقولة أن القاضى المدنى أصبح لا يمنح طلاق إلا لواقعة زنا، تعد غير صحيحة وغير مكتملة، فلا طلاق إلا لعلة الزنا هى عبارة وليست آية، وبالتالى مناقشاتنا فى المجمع المقدس أكدت امكانية إعطاء القاضى تفريق مدني؛ فالزواج كنسى وهو السر، ومدنى وهو التوثيق، وأعطينا شرط للقاضى بالتفريق المدنى، لو وجد حالة هجر أو فراق لأكثر من 3 سنين بدون أطفال و5 لمن لديهم أطفال، ثم تعود الحالة لنا إما أن نمنح تصريح زواج لطرف منهما، أوالطرفين أو نمنع عن الطرفين".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"ليلة الستة"..هل يكون فاركو بوابة عودة الاهلى للإنتصارات بعد 82 يوماً ؟

حمدي فتحي أساسيا في تشكيل الوكرة ضد العربي بالدوري القطري

الداخلية تضبط المتشاجرين بالقاهرة بسبب الجيرة

هيئة مراقبة حقوق الإنسان ببريطانيا تنتقد نهج الحكومة فى التعامل مع احتجاجات غزة

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية


نقابة المهن التمثيلية تستنكر تصريحات إسرائيل بشأن التوسع فى إقامة دولة

سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى في بنت جبيل جنوب لبنان

كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وفاركو بالدوري المصري الليلة

مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر


أبرز العقبات أمام برشلونة لتجديد عقد دى يونج

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

تغيرت ملامحه لكن صموده لم ينكسر.. مروان البرغوثى يواجه المتطرف بن غفير داخل الانفرادى.. الوزير الإسرائيلى: سنقوم بمحوكم.. زوجة الأسير: نخشى من إعدامه داخل الزنزانة.. وفلسطين تحمل الاحتلال مسئولية حياته.. فيديو

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو.. تريزيجيه وزيزو وشريف فى الهجوم

24 عاما على أصحاب ولا بيزنس.. إضافة الانتفاضة الفلسطينية بعد التأثر بالحلم العربى

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى