حالات تؤدى لإنهاء عضوية رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.. تعرف عليها

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، حالات خاصة بإنهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه، وفيما يلى نرصد الحالات التى بناءً عليها يجرى إنهاء عضوية أى منهم: 
 
1- الوفاة.
 
2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
 
3- الاستقالة المكتوبة المقدمة إلى المجلس.
 
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية بإنهاء العضوية.
 
ويُعَّين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى