قانون الحجز الإدارى يلغى توقيع شاهدين على ورقة إعلان المدين بتأجيل البيع

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

تبدأ اللجنة البرلمانية المٌختصة بمجلس النواب، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، فى مستهل دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
 

ويأتى مشروع القانون لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلاً عما واجهه القائمون على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.
 

وعدل مشروع القانون الفقرة الأخيرة من المادة 14 فيما تتضمنه من اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائى الحاضر.

 

وتنص المادة 14 حسب التعديلات المقترحة بمشروع القانون :

يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان، ويعتبر ذلك إعلانًا كافيًا .
 

ويجوز النشر عن الحجز فى الصحف اليومية لنشر الإعلانات القضائية، وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق، ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها فى الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد، وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين على أن يُعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفرقتين السابقتين .
 

وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه، فيوقع من مندوب الحاجز ومن مأمور ضبط القضائى إثباتًا لذلك.

 

نص المادة 14 فى القانون القائم هى كالآتى:

يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان، ويعتبر ذلك إعلانًا كافيًا.

ويجوز النشر عن الحجز فى الصحف اليومية لنشر الإعلانات القضائية، وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق، ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية، كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها فى الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد، وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفرقتين السابقتين. وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه، فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتًا لذلك.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

حماس: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة "استهتار" بجهود الوسطاء

اجتماعات فى طرابلس بين البعثة الأممية وقيادات أمنية قبل جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

زى النهارده.. الأهلى يتعاقد مع أكرم توفيق قادما من إنبى بـ6 ملايين جنيه

مجموعة "متحالفون": قلقون إزاء تدهور الوضع الإنسانى فى السودان

"أونروا": حالات سوء التغذية بين الأطفال في غزة زادت بمقدار 3 أضعاف


لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى

استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مركز إيواء لنازحين في مدينة غزة

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

موعد مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 في الدورى المصرى

عبد الله عبد السلام يجدد موسمين لطائرة السويحلى الليبى


اهداف مباريات اليوم الأربعاء 20 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز

أرسنال يتحرك بقوة لخطف إيزي قبل توتنهام

اسم مطار برج العرب يتغير إلى الإسكندرية الدولى 4 سبتمبر.. مركز رئيسى على خارطة السفر الدولية.. زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 6 ملايين راكب سنويا.. واستخدام الطاقة الشمسية ليصبح أول مطار صديق للبيئة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى