هل يجوز الحكم بالإعدام أو المؤبد على الطفل؟ محكمة النقض تجيب

محكمة النقض
محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى مهم يتعلق بالطفل والحكم عليه، حيث لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشر عاما.

 

وقالت المحكمة خلال نظر الطعن رقم 8745 لسنة 88 قضائية: "لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر هيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى طبقاً للمواد 1، 2، 36، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وأعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، باعتباره بالغ.

 

لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه والمصادرة، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى السـجـن الـمـشدد أو الـسـجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها"، وكانت المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ - بشأن الطفل- قد جرى نصها على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يُحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر..".

 

ولما كان النص سالف الذكر قد وضع قيداً وشرطاً على المحكمة التى تنظر دعاوى الطفل المتهم، بأن ألزمها بعدم القضاء فى الجرائم التى يرتكبها الطفل الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشر عاماً - بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد - بل يتعين عليها توقيع إحدى العقوبتين الواردتين فى نص المادة آنفة الذكر - السجن أو الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، إلا أنه إذا رأت المحكمة أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة (17) المذكورة، وجب عليها أن لا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة.

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة قيد الميلاد المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده قد جاوز سنه - وقت ارتكابه للجريمة - الخامسة عشرة ولم يكن قد بلغ الثامنة عشر، وإذ قضى الحكم بمعاقبته بالسجن المشدد ولم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها فى الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان - وهو مائة ألف جنيه - باعتبار أن المخدر محل الجريمة - هيروين - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة


مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة: مريت بمرحلة صعبة ومش مستنى آخد لقطة

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

نجلاء بدر تتعرض لتسمم حاد وتعلق: أسوأ حاجة حصلت فى حياتى

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور


منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتكشف خرائط الأمطار المتوقعة

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

إقبال كبير على الأتوبيس الترددى بعد عزل حارته بالطريق الدائرى.. صور

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية حتى 31 ديسمبر.. مؤهل عالٍ والسن لا يزيد عن 60 عامًا.. حصول المشرف على حد أدنى 65 درجة من أصل 100 لاجتياز الاختبار والقبول.. ومشرف لكل 46 حاج

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى