هل يجوز الحكم بالإعدام أو المؤبد على الطفل؟ محكمة النقض تجيب

محكمة النقض
محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى مهم يتعلق بالطفل والحكم عليه، حيث لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشر عاما.

 

وقالت المحكمة خلال نظر الطعن رقم 8745 لسنة 88 قضائية: "لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر هيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى طبقاً للمواد 1، 2، 36، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وأعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، باعتباره بالغ.

 

لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه والمصادرة، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى السـجـن الـمـشدد أو الـسـجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها"، وكانت المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ - بشأن الطفل- قد جرى نصها على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يُحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر..".

 

ولما كان النص سالف الذكر قد وضع قيداً وشرطاً على المحكمة التى تنظر دعاوى الطفل المتهم، بأن ألزمها بعدم القضاء فى الجرائم التى يرتكبها الطفل الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشر عاماً - بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد - بل يتعين عليها توقيع إحدى العقوبتين الواردتين فى نص المادة آنفة الذكر - السجن أو الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، إلا أنه إذا رأت المحكمة أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة (17) المذكورة، وجب عليها أن لا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة.

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة قيد الميلاد المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده قد جاوز سنه - وقت ارتكابه للجريمة - الخامسة عشرة ولم يكن قد بلغ الثامنة عشر، وإذ قضى الحكم بمعاقبته بالسجن المشدد ولم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها فى الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان - وهو مائة ألف جنيه - باعتبار أن المخدر محل الجريمة - هيروين - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أبرزهم الشناوي والشحات.. 5 لاعبين خارج حسابات أهلي ريبيرو بعد مباراتين بالدوري

كواليس استبعاد 7 لاعبين من الزمالك أمام المقاولون.. بانزا والجزيري الأبرز

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

فيديو جديد لـ "شهاب بتاع الجيزة" لحظة إنقاذه فتاة المنيب

غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور


78 مليار جنيه لدعم الإنتاج والشباب.. أكبر حزمة تحفيز بموازنة 2025/2026

محمد صلاح يقترب من إنجاز غير مسبوق فى تاريخ الدوري الإنجليزي

طبيب الأهلى يكشف موعد مشاركة إمام عاشور في المباريات

عيد ميلاد مادونا.. ما لا تعرفه عن قصة حبها مع مايكل جاكسون وسبب عدم زواجهما

أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون


قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

وفاة والدة الفنان صبحى خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر بالغربية

30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها

غزل المحلة يتسلح بالجماهير أمام سموحة اليوم في الدورى

إنبى يواجه وادى دجلة اليوم بحثا عن الفوز الأول في الدورى

تفاصيل جلسة محمد يوسف مع أحمد عبد القادر في الأهلي

العمل الدولية تكشف: فجوة تصل إلى 5 أشهر فى الإجازات بين الأمهات والآباء.. الأمهات يحصلن على 25 أسبوعا والآباء أسبوعين فقط.. وسد الفجوة يحتاج 142 مليار دولار سنويا.. و57% عالميا لا يحصلون على حقهم بإجازات عادلة

بايرن ميونخ يصطدم بطموح شتوتجارت في نهائي السوبر الألماني 2025

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة

توتنهام يخشى مفاجآت بيرنلى في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى