قانون الحجز الإدارى الجديد يلغى اشتراط حضور شاهدين إجراءات الحجز على العقار

البرلمان
البرلمان
كتبت: نورا فخرى

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى مناقشة مشروع قانون حكومى جديد لردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم ينظره مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

 

ويأتى مشروع القانون الذى انفرد "اليوم السابع" بنشره، لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض الأحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلاً عما واجهه القائمون على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.

 

وأدخل مشروع القانون الجديد، تعديلاً على الفقرة الثالثة من المادة (41) فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.

 

وتنص المادة (41) فى ضوء التعديلات الجديدة كالآتى:

يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن.
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور مأمور ضبط قضائى ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء.

 

أما المادة (41) فى القانون القائم تنص على:

يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

بعد حادث بنها.. روشتة الحماية المدنية لمواجهة حوادث انفجار اسطوانات الغاز

تفاصيل إطلاق السلاحف "على" و"فرح" بمياه البحر المتوسط فى بورسعيد (صور)

أهم حدث فلكى فى 2025.. مصر تترقب خسوفا كليا للقمر 7 سبتمبر.. تقرير لمعهد الفلك: يرى بالوطن العربى ومدن ومحافظات الجمهورية.. يتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الأول.. وظل الأرض يغطى 136.2% تقريبا من سطح القمر

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة


محكمة جنايات دمنهور تصدر حكمها اليوم على توربينى كفر الدوار

المقاولون العرب يستضيف حرس الحدود بحثا عن الفوز الأول في الدورى

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

محافظة الجيزة تتصدى لمخالفات البناء.. إزالة 6 أبراج فى حى الهرم ومجازاة مسؤولين لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات إزالة.. المحافظة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة.. والمحافظ: لن نتهاون مع المخالفين

روسيا تدعو إلى تحقيق دولى حول دعم أوكرانيا للمسلحين فى إفريقيا


النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

محمد صلاح ينافس على عرش ملوك المساهمات التهديفية فى دوريات أوروبا 2025

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل

اعرف مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 21-8-2025

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

موعد مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 في الدورى المصرى

وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس

المولد النبوى الشريف 2025.. الأمة الإسلامية تستعد للاحتفال فى 4 سبتمبر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى