تعرف على أنواع الضرر الذى يصيب الزوجات ويستوجب عقاب الزوج وفقا للقانون

ازواج أرشيفية
ازواج أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

قال المحامى سعيد الضبع، المختص بقانون الأحوال الشخصية، إن القانون حدد أنواع الضرر الذى يصيب الزوجة ويستوجب العقاب وطلبها للطلاق، واستثنى منها، حق الزوج الشرعى فى تأديب زوجته، سواء بالقول أو الفعل، بشرط أن لا يهين بذلك كرامتها ويجرح كبريائها مثلها ممن هو فى نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعى أو يصيبها بأضرار مادية بجسدها .

وتابع الضبع: يتمثل الإيذاء بالفعل فى كل فعل يوقع بجسد زوجته وسلامته أو يوقعها على أموالها، أو يقوم بإتلاف منقولاتها عمدا مما يستوجب العقاب فى ضوء قانون العقوبات المصرى، وإتيان الزوجة فى غير موضع الحرث، وإجبارها على مجالسة الرجال أو تحريضها على الفسق والدعارة، والاستيلاء على أموال الزوجة ومنقولاتها ومصاغها.

وأضاف: كما أن التصرف فى أموال الزوجة العقارية والمنقولة تصرفا ناقلا للملكية أو إخضاعها للرهن، أو استغلاله وكالة تم إلغائها فى التصرف فى أموالها، أو امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، يعد ضررا يجوز طلبها للتطليق.

واستطرد: كما أن إجبارها على تسليمه مرتبها أو قيامه بصرفه وامتناعه عن تسليمه لها يصنف على أنه فعل يوضح عدم أمانته عليها، بالإضافة إلى أن آى تصرف للزوج يبين منه أنه يقصد به الكيد والانتقام ضد زوجته، يعرضه للمسائلة.

وأشار الضبع، إلى أنه يصنف هجر الزوج للزوجة أو تراخيه فى الدخول بها، أو تشهيره بها أو استعداء السلطة عليها باتهامها بارتكاب الجرائم أو إفشاءه لأسرارها ولأسرار علاقتهما الزوجية، أفعال تعد أضرارا معنوية يلحقها الزوج بزوجته.

وأكد المحامى، أن اتهام الزوج زوجته بارتكاب الجرائم كأن يتهمها بالسرقة أو النصب أو الزنا أو بإحداث إصابات به يبيح للزوجة طلب التطليق منه، وتعدد الخصومات القضائية بين الزوجين، سواء أكانت خصومات جنائية أم مدنية، حيث يدل في حد ذاته على الشقاق بين الزوجين واحتدام الخلاف بينهما يجعل دوام العشرة بينهما مستحيلا.

وأشار المختص بالشأن الأسرى، أنه إذا كان يشتهر عن الزوج المتاجرة فى المواد المخدرة أو يدمن تعاطى المخدرات، أو يدير مكانا للدعارة أو ارتكب أفعالا مخلة بالحياء، أو كان مختلسا أو سارقا أو محترفا للنصب والاحتيال، أو تم تقييد حرية الزوج باعتقاله أو حبسه تنفيذه لعقوبة جنائية، فأن ذلك من شأنه أن يوقع هجر للمدعية، لذا جاز لها طلب الطلاق .

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

%90 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى

نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه.. اليوم

غدا.. مجلس الشيوخ ينظر دراسة حول الأثر التشريعى لقانون التحكيم.. تهدف إلى اختصار مدة تنفيذ الأحكام وإنهاء تضارب الاختصاصات وتحفيز مناخ الاستثمار.. وتوصى بتعديل مواده لتوحيد الجهة القضائية المختصة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

المغرب يطارد إنجازًا تاريخيًا أمام جنوب أفريقيا فى نهائي أمم أفريقيا للشباب


بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

نظر محاكمة 4 متهمين بقتل "طبيب التجمع" لسرقته.. اليوم

"قوى النواب" تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة اليوم

نور الشربينى تعادل رقم نيكول ديفيد بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش بـ8 ألقاب

الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور


متحف التحنيط فى الأقصر يفتح أبوابه أمام المصريين بالمجان اليوم

بيراميدز: لم نتلق ردا من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا

أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى.. إنفوجراف

انطلاق نهائي بطولة العالم للاسكواش بأمريكا ومصر تضمن لقبي الرجال والسيدات

التحقيق مع ناشر فيديو لفرد شرطة ادعى سيره عكس الاتجاه بمنطقة المرج

النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

30 دقيقة.. الأهلى يتقدم على البنك الأهلى برائعة إمام عاشور

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى