8 محاذير لا تصالح فيها بمخالفات البناء.. و11 حالة يجوز فيها المصالحة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

بعد مرور قرابة شهر على بدء تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، على أرض الواقع، عقب صدور اللائحة التنفيذية،  نرصد جميع الخطوات بداية من محظورات التصالح، مرورا بطبيعة المخالفة، انتهاءً بقبول الطلب من عدمه:

 

1.  يجوز التصالح في أعمال البناء التي اُرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء

2.  يحظر التصالح فى الأعمال الآتية:

-الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

-المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

-تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

-البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

-البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

-تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
 

•  المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.

•  الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017.

3- تشكيل لجنة فنية ويقدم طلب التصالح إليها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

4- سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه

5- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

6- تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.

7- تشكل لجنة لتحديد قيمة المخالفة بما يترواح من حد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح.

8-  يجوز تقسيط قيمة المخالفة.

9- من يمتنع عن دفع قيمة التصالح خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على الطلب تستكمل الإجراءات التنفيذية اللازمة.

10- تؤول جميع المبالغ المحصلة للخزانة العامة للدولة، ويخصص من الإيراداتنسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب،1% لإثابة أعضاء اللجان.

11- يجوز لمن رُفض طلبه التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يسجل التعادل للزعيم فى الدقيقة 51.. صور

رابطة الأندية: نظام "الجدولة الإلكترونية" والشركة الألمانية مستمران بالدورى الجديد

الحكومة: زيادة تغطية الصرف الصحي فى الريف لـ 60% عام 2025 بـ 121 مليار جنيه

محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور)

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة بهندسة المنصورة.. بدأ فى العام الجامعى 2020-2021.. يهدف لتخريج مهندسين فى المهارات الفنية والإدارية بالتعامل مع أنظمة الطاقة الكهربائية


رويترز: رد حماس إيجابى ويساعد فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية


احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

إصابة 8 أشخاص بحادث مرورى فى دمياط

هل تكون تصريحات شيكابالا عن "حب زيزو" بادرة للصلح بين الطرفين ؟

الجزائر تحتفل غدا بالذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال

بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية

تقع ضمن حزام النار.. إخلاء جزيرة يابانية بعد تعرضها لـ1000 زلزال بأسبوعين

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى