الرقابة المالية تصدر نموذجا للنظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار نموذج محدث للنظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية التى جرى صدورها بغرض تحديث البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى.
 
وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن نموذج النظام الأساسى يمثل توافقا يمتَثِل للتعديلات التي طرأت على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، وأيضًا تماشيا مع كافة التعديلات التي طرأت على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية كإدراج الأحكام الخاصة بوجوبية الإيداع والقيد المركزي لكافة الشركات المساهمة، وإلغاء الأسهم لحاملها، والأحكام المتعلقة بأسهم الخزينة، والإقرار بأن ملكية السهم يترتب عليها حتماً قبول النظام الأساسي للشركة، وعدم جواز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم التى يتعلق بها التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذى تمثله هذه الأسهم، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقًا للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية، وأحكام حضور المساهمين للجمعيات العمومية بالإنابة، والسلطة المنوط بها زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، وأحكام وقف قرارات الجمعيات العمومية.
 
وأضاف عمران، أن نموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة للقانون رقم95 لسنة 1992 قد أستهَل فى أول حكم من مواد الباب الرابع والخاص بأحكام "الجمعيات العامة" أن ينص على أن الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين، ثم توالى فى الأحكام ليصل إلى المادة  38 ليحدد الموضوعات التي - على الأخص - تنظر فيها الجمعية العامة العادية بجدول اعمالها وتتضمن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والموافقة على مقترح توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى عزله، بجانب النظر في كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة أو المساهمون الذي يمتلكون (5%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.
 
ونوه عمران، إلى أن نموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد صدر في أحد عشرة بابا تشمل 69 مادة - تمثل أحكام عدد منها -تفعيلاً للقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وأخصها المتعلق بحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما تضمنته من أحكام خاصة بعدد مرات انعقاد مجلس الإدارة، والمدة التى يتعين إرسال المحاضر إلى الهيئة للتصديق عليها، وشروط استقلالية مراقب الحسابات.
 
كما لم يخلُ هذا النموذج من الأحكام الخاصة بوجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى في التصويت على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لضمان تمثيل صغار المساهمين في عضوية مجالس الإدارة.
 
وأضاف رئيس الهيئة أن النموذج قد أختتم مواده بعدم جواز وقف نشاط الشركة أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالمادة (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
 
وفى سياق متصل نحو تعزيز حماية صغار المستثمرين من مساهمي الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، كشف الدكتور عمران، عن إطلاق الهيئة دليل لحماية المساهمين بالجمعيات العمومية يسعى إلى رفع مستوى الحوكمة والشفافية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويعمل على تنمية مستوى المعرفة لدى المساهمين –بالشركات - من خلال توضيح حقوقهم وإلتزاماتهم والضمانات المكفولة لهم داخل الإطار العام المنظم لعمل الجمعيات العمومية سواء بالنسبة للجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو فيما يخص جماعة حملة السندات والوثائق. 
 
وقال عمران إن دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية يحدد المستندات والإشتراطات الخاصة لقبول شكاوى المساهمين وطلبات وقف قرارات الجمعيات العمومية، ويبرز مسئولية كافة العناصر المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية ودور الهيئة في تنظيم عمل الجمعيات العمومية، وضمان حماية حقوق المساهمين في مناقشة قرارات تلك الجمعيات والتصويت عليها، كما يسلط الضوء على بعض الممارسات غير المرغوبة المرتبطة بالجمعيات، إلى جانب الأحكام الخاصة بالتصويت التراكمي، والذي يأتي تتويجًا لجهود الهيئة وسعيها نحو حماية حقوق صغار المساهمين وضمان تمثيلهم في مجالس الإدارة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية

الأهلي يواجه الزمالك والاتحاد مع سبورتنج فى نصف نهائي سوبر السلة

3 مواجهات مثيرة اليوم فى الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

علي فرج يفوز على حامل اللقب ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش

عادل إمام.. "بطلي المثالي لأنه مش مثالي"


ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري

الأهلى وبيراميدز الأبرز.. 4 مراكز تشعل المنافسة بين 10 أندية فى الدوري

مجوهرات الأسرة العلوية قطعة أثرية براقه تقدم لمحات فنية داخل متحف آثار الغردقة.. أبرزها تاج من الذهب مرصع بفصوص من الألماس واللؤلؤ الطبيعى.. وقلادة مبرة محمد على وأوسمة ملكية شهرية ذات قيمة تاريخية نادرة.. صور

لا تجف مياهها منذ 3 آلاف سنة.. سر البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك.. صور

تفاصيل إحالة لص الهواتف بالشرابية بأسلوب المغافلة للمحاكمة


جوائز بطولة كأس عاصمة مصر قبل انطلاق منافسات دور الثمانية

يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون

أمريكا: لسنا ملزمين بإبلاغ إسرائيل بلقاء ترامب الرئيس السوري

إعلام عبرى عن مسئولين بجيش الاحتلال: ترامب بدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

أسرة العندليب تحسم الجدل نهائيًا.. جواب بخط يد حبيبته ينسف حقيقة زواجه منها.. وتؤكد: شائعة من ناس مفترض أنهم أصدقاؤه وبعد31 سنة ظهرت الحقيقة.. كنت عايش لأهلك وفنك.. ومرضك خلاك تخاف تتجوز وتظلم معاك زوجة وأبناء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى