"تشريعية البرلمان" تفسر سبب تطبيق قانون المحاكم الاقتصادية أول أكتوبر

المحكمه الاقتصادية- ارشيفية
المحكمه الاقتصادية- ارشيفية
نور على

نص  القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه وتم نشره بالجريدة الرسمية فى المادة الثالثة منه على أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه

وقال النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية أن هناك سببين وراء النص على أن العمل بالقانون يكون فى أول أكتوبر وليس فى اليوم التالى لنشره كما يحدث فى أغلب القوانين.

وتابع قائلا، أن السبب الأول أن الجمعيات العمومية للمحاكم الاقتصادية تعقد فى سبتمبر وتقوم بإعادة ترتيب دولاب العمل داخل المحاكم الاقتصادية وتوزيع القضاه على الدوائر بما يكفل تحقيق أهداف القانون، لافتا إلى أن العمل بالمحاكم الاقتصادية وفقا لما تستقر عليه الجمعية العمومية يبدأ  مع بداية العام القضائى فى أول أكتوبر.

أما السبب الثانى فهو أن القانون أضاف اختصاصات عديدة لمحاكم الاقتصادية سواء بالنسبة فى الجنايات أو المدنى مما يتطلب إحالة العديد من القضايا التى لم يتم الحكم فيها والمنظورة أمام المحاكم العادية إلى المحاكم الاقتصادية وفقا للاختصاصات الجديدة فى القانون

يذكر أن قانون المحاكم الاقتصاية وسع من اختصاصات المحاكم الاقتصادية أضافت المادة الرابعة اختصاص للمحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية فى نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن  الجرائم المنصوص عليها فى خمس قوانين لم تكن موجود فى القانون القائم وهى مكافحة غسل الأموال.‏و. تنظيم الضمانات المنقولة.‏وتنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر.‏.‏و مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.والاستثمار

كما أضافت المادة "6"اختصاص للمحكمة الاقتصادية بنظر الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية المنازعات والدعاوى الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق سبعة قوانين لم تكن فى القانون القائم وهى قانون التجارة البحرية وقانون الطيران المدنى فى شان نقل البضائع والركاب وقانون حماية المستهلك وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون نشاط التمويل متناهى الصغر وقانون الاستثمار وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ذا أتلتيك: ريال مدريد يجهز أردا جولر لخلافة مودريتش وكروس

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

رودريجو يحسم مستقبله مع ريال مدريد ويقرر البقاء

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”


أمن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

ذكرى لقائهما الأول.. ميرفت القفاص تروي قصة الحب والزواج من عمار الشريعي

أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى


علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

عمرو السولية يصل لـ53 هدفًا مع 3 أندية مصرية.. ويفتتح سجله مع سيراميكا

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

سواريز يسجل ثنائية فى فوز إنتر ميامى ضد تايجرز تحت أنظار ميسى.. فيديو

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى