إجراءات غير مسبوقة لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى بقانون المشروعات المُقدم من الحكومة.. تراخيص مؤقتة برسوم تبدأ من 5 إلى 20 ألف جنيه.. تيسيرات للضرائب السنوية.. و3 مخالفات تهدد المشروع بوقف الترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

إجراءات غير مسبوقة تضمنها مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى من خلال تراخيص مؤقتة، مفترض مناقشتها فى البرلمان دور الانعقاد المقبل تمهيداً لإصدارها.

 

تراخيص مؤقتة لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى بقانون حكومى جديد 

تضمن الباب السادس من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.

ونصت المادة 71 من مشروع القانون، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لاحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.

ونصت المادة 72 من مشروع القانون، على أن يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز عاماً باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها إذا استوفت الاجراءات والشروط المبينة فى هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها، ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه الماده لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.

 

" من 5 إلى 20 ألفا".. رسوم تراخيص توفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى 

ونصت المادة 84، على أن يُحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى التالى :

 

1. عشرون ألف جنيه للمشروعات المتوسطة.

2. عشرة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

3. خمسة آلاف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

 

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية فئاته طبقاً لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يُقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.

وتؤول تحثيل الرسوم للخزانة العامة ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعينة مناصفة ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.

 

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات "غير الرسمى" بعد توفيق أوضاعها 

أما بخصوص الضرائب المستحقة على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، بعد توفيق أوضاعها من خلال تراخيص مؤقتة، كما تضمن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان.

ونصت المادة 85، على أن تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا تزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع وفقاً للأسس الآتية :

 

1. "1.5 %" من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 جنيه سنوياً، وبحد أقصى على النحو الآتى :

_ 100 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً.

_ 60 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه سنوياً.

_ 40 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه سنوياً.

2. "1.25%" من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم اعمالها على مليونى جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنوياً.

3. "0.75%" من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه.

 

ووفقاً للمادة 86 من مشروع القانون، تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقاً للأسس التالية :

 

1. ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقلل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.

2. ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها السنوى عن 250 الف جنيه ولا يجاوز 500 ألف جنيه.

3. ستة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم اعمالها السنوى على 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

 

3 مخالفات تعرض مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لوقف الترخيص.. اعرفها

وتضمنت المادة 92 من الباب السادس فى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حالات يجوز فيها سحب الترخيص.

وهى حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة، ومخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع، بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، وارتكاب المشروع لمخالفة تسببت فى ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نجلاء بدر تتعرض لتسمم حاد وتعلق: أسوأ حاجة حصلت فى حياتى

جوادالاخار ضد برشلونة.. شوط سلبي فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

جوادالاخار ضد برشلونة.. تأجيل مباراة كأس ملك إسبانيا 30 دقيقة


غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

الأهلى يترقب موقف توروب من عرض المصرى لضم محمد سيحا

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل


محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

ليفربول يحفز محمد صلاح بأجمل أهدافه قبل أمم أفريقيا 2025.. فيديو

هيفاء وهبى سوبر وومان والجمهور: القمر اللى ما يكسرهوش الزمن

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى