عقوبات صارمة فى قانون الحكومة للمشروعات تمنع تعطيل عجلة الاقتصاد.. 100 ألف جنيه غرامة على الموظف المتورط بتعطيل نشاط مشروع.. و"حبس وغرامة" لمن يزاول نشاطا بالمخالفة للترخيص أو قدم بيانات مغلوطة للحصول على تمويل

مجلس النواب ومؤشرات اقتصادية
مجلس النواب ومؤشرات اقتصادية
كتب محمد مجدى السيسى

لم يغفل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تميهداً لمناقشته فى دور الانعقاد الخامس، وضع عقوبات صارمة لكافة المخالفات التى قد تصدر من المواطنين أصحاب المشروعات أو المتقدمين للحصول على خدمات، أو حتى الموظفين فى القطاع الحكومى الذين يتورطون فى تعطيل أنشطة أية مشروعات.

 

حبس مقدمى بيانات مغلوطة للحصول على تمويل من جهاز المشروعات

المادة 104، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مثلى قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من   تلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

 

أو قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو للحصول على الخدمات التى تقدمها شركات ضمن مخاطر الائتمان التى تعمل فى الأغراض المتصلة بأحكام هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل قيمة التمويل المشار إليه فى البند "1" من الفقرة الأولى للجهاز.

 

حبس وغرامة لمن زاول نشاطًا بالمخالفة للترخيص

كما عاقبت المادتين 105 و 106، بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه، من أصحاب المشروعات المنضمة للاقتصاد غير الرسمى، أو من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للمادة 92 من القانون.

 

100 ألف جنيه غرامة تعطيل مباشرة نشاط مشروع 

ونصت المادة 107 فى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تمهيداً لمناقشته دور الانعقاد المقبل، عقوبات صارخة لمخالفات الموظفين أو أصحاب المشروعات.

 

وتنص المادة على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمورى الضبط القضائى إذا ارتكبوا عمداً ودون مسوغ قانونى أياً من الأفعال الآتية،   منع أو عطل المشروع المرخص له مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون عن مباشرة نشاطه.

 

أو منع أو عطل المشروع المرخص له وفقاً لأحكام المواد "38،42،43" من هذا القانون عن مباشرة نشاطه، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال نتيجة تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

تفاصيل التحقيق مع عاطلين بتهمة الإتجار فى مخدر الآيس

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

محطة السد العالى تستقبل القطار الأسبوعى السادس للأشقاء السودانيين (فيديو وصور)

الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل في غزة "تدمير منهجي" وتهجير قسري يهدد المدنيين

زى النهارده.. الأهلى يكتب التاريخ في الظهور الأول لمجموعات بطولة أفريقيا


إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب بقرار من نقابة المهن التمثيلية

تعرف على حكام مباريات الجولة الأولى من بطولة دورى المحترفين

وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس

اهداف مباريات اليوم الأربعاء 20 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز

تعادل الجونة وغزل المحلة سلبيا فى الدورى الممتاز


إيهاب توفيق يفتتح حفل مهرجان القلعة بأغنية سحراني

معاناة أولياء الأمور.. المدارس تجبر الأسر على اختيار البكالوريا لأبنائهم على حساب الثانوية العامة.. وتؤكد: توجيهات من الوزارة بتسجيل الطلاب على النظام الجديد.. والوزارة: البكالوريا اختيارية ومجانية بنص القانون

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

الزمالك يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الإسماعيلية قبل مباراة مودرن سبورت

عمرو السولية رجل مباراة سيراميكا وإنبى بـ دوري Nile

رغيف العيش المصري تريند فى الأسواق الأمريكية والرغيف بـ25 جنيها

الجيزة: كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب فى انقطاع المياه عن كفر طهرمس

ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!

حكاية دين بقيمة 100 ألف جنيه رفض صديق الفنان طلعت زكريا سدادها

الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى