عقوبات صارمة فى قانون الحكومة للمشروعات تمنع تعطيل عجلة الاقتصاد.. 100 ألف جنيه غرامة على الموظف المتورط بتعطيل نشاط مشروع.. و"حبس وغرامة" لمن يزاول نشاطا بالمخالفة للترخيص أو قدم بيانات مغلوطة للحصول على تمويل

مجلس النواب ومؤشرات اقتصادية
مجلس النواب ومؤشرات اقتصادية
كتب محمد مجدى السيسى

لم يغفل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تميهداً لمناقشته فى دور الانعقاد الخامس، وضع عقوبات صارمة لكافة المخالفات التى قد تصدر من المواطنين أصحاب المشروعات أو المتقدمين للحصول على خدمات، أو حتى الموظفين فى القطاع الحكومى الذين يتورطون فى تعطيل أنشطة أية مشروعات.

 

حبس مقدمى بيانات مغلوطة للحصول على تمويل من جهاز المشروعات

المادة 104، نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مثلى قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من   تلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

 

أو قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو للحصول على الخدمات التى تقدمها شركات ضمن مخاطر الائتمان التى تعمل فى الأغراض المتصلة بأحكام هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل قيمة التمويل المشار إليه فى البند "1" من الفقرة الأولى للجهاز.

 

حبس وغرامة لمن زاول نشاطًا بالمخالفة للترخيص

كما عاقبت المادتين 105 و 106، بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه، من أصحاب المشروعات المنضمة للاقتصاد غير الرسمى، أو من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للمادة 92 من القانون.

 

100 ألف جنيه غرامة تعطيل مباشرة نشاط مشروع 

ونصت المادة 107 فى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تمهيداً لمناقشته دور الانعقاد المقبل، عقوبات صارخة لمخالفات الموظفين أو أصحاب المشروعات.

 

وتنص المادة على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمورى الضبط القضائى إذا ارتكبوا عمداً ودون مسوغ قانونى أياً من الأفعال الآتية،   منع أو عطل المشروع المرخص له مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة 72 من هذا القانون عن مباشرة نشاطه.

 

أو منع أو عطل المشروع المرخص له وفقاً لأحكام المواد "38،42،43" من هذا القانون عن مباشرة نشاطه، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال نتيجة تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية

كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب

دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور

برونو فرنانديز يقود مانشستر يونايتد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى


موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

مشاجرة بين 4 ممرضات داخل مستشفى بسبب الحضور والانصراف

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

ابنة شقيقة طارق الأمير: خالى فاقد الوعى وقلبه توقف مرتين من جديد

شرط وحيد من الأهلى للموافقة على رحيل مصطفى شوبير للاحتراف الخارجى فى يناير


صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول

الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

رسالة غضب من ترامب إلى نتنياهو بسبب غزة وسوريا.. ماذا قال البيت الأبيض؟

زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا.. الشناوي في حراسة المرمى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى