إحذر.. الحبس عقوبة التعدى على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

حددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

ونصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف ، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.

وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

روسيا تفرض عقوبات على ممثلي وسائل إعلام ومنظمات غير الحكومية ببريطانيا

أوبابا وكابو يتصدران تشكيل إنبي أمام سيرامكيا بالدوري

الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)

ترتيب جدول الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين


طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35

حزن فى كفر الشيخ لرحيل والد محمد الشناوى.. أب حارس الأهلى لقى مصرعة فى حادث سيارة.. الأهالي يشيعون الجثمان إلى مثواه الأخير وحضور لافت لنجوم الرياضة.. الأهالى: "كان راجل طيب وعمره ما زعل حد".. فيديو وصور

شاهد.. محمد الشناوى يلقى النظرة الأخيرة على جثمان والده

الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا

301 مليون شكراً لقراء "اليوم السابع".. ثقة غالية ووعد بصحافة متجددة


هيئة الدواء تكشف الوضع الوبائى لأحدث متحورات كورونا نيمبوس

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية

ترامب : أريد دخول الجنة من بوابة السلام إن أمكن

بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل

زيلينسكى يهدى ترامب مضرب جولف يحمل رسالة خاصة من جندي أوكراني.. فيديو

موعد مباراة القادسية ضد الأهلى اليوم فى كأس السوبر السعودى

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

أهم المعلومات عن مشروع مونوريل غرب النيل.. صور

مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية.. بالأسماء

صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى