7 عقوبات بقانون حماية الاثار لمواجهة مافيا التهريب والسرقة .. تعرف عليها

اثار - ارشيفية
اثار - ارشيفية
كتبت : نورا فخرى

تحقيقا للردع وضمان حماية الأثار ومواجهة كافة أنواع الجرائم وأسوة بما هو متبع في قانون مكافحة المخدرات الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989، تصدي قانون حماية الاثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي وأصدره الرئيس عبد الفتاح  السيسي برقم 91 لسنه 2018، بعقوبة السجن المؤبد لكل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو إدارتها أو الاشتراك فيها بقصد سرقة الآثار وتهريبها للخارج، كما أقر القانون مبدأ غاية في الأهمية  مفاده أن جرائم الاعتداء علي الاثار أو الإتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

 

وفي هذا الصدد نرصد أبرز العقوبات التي تضمنها القانون لتحقيق الردع العام علي النحو الاتي :

1-          عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين جنية كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

 

2-          عاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنية، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

 

3-          السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار.

 

4-          السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية لكل من قام بهدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منع عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الاثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للاثار بإجراء أعمال الحفائر علي تفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.

 

5-         عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

 

6-          عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من : نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلي للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو تزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لاحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال.

 

 

7-          عاقب  القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنية أو إحداهما لكل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الاثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بالزام الجاني بتكاليف رد الشيء لاصلة والتعويض الذي تقدرة المحكمة.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم.. ألافيس ضد الريال ومان سيتي مع كريستال بالاس

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

الأهلي يتعهد بالسماح لمصطفى شوبير بالاحتراف الأوروبى.. اعرف التفاصيل


مستقبل محمد صلاح حديث صحف إنجلترا بعد تألقه مع ليفربول ضد برايتون

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

6 جواهر تتألق فى كأس عاصمة مصر مع الأهلي والزمالك والمصري

توروب يطلب من جهاز الأهلى تقريراً عن حامل لقب كأس عاصمة مصر

9 مواجهات مثيرة تنتظرك فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.. تعرف عليها


مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-12-2025 والقنوات الناقلة

ترامب: أبلغت بإطلاق النار ومكتب التحقيقات الفيدرالى فى موقع الحادث والوضع عصيب

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

روبوت يختفى تحت جليد القطب الجنوبى 8 أشهر ويعود بمعلومات تثر الذعر.. ما القصة؟

توروب: هدفى تطوير أداء لاعبى الأهلى.. وهذا موقفى من عودة معلول

إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج

أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر

شاهد أول صور من حفل زفاف التونسية دارين حداد فى دبى

أكاديمية الشرطة تعلن نتائج اختبارات المتقدمين للعام الدراسى.. غدا

نجوم الرياضة وجيل 90 وغادة عادل فى حفل زفاف ابنة ربيع ياسين.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى