الحدائق العامة المؤجرة للغير لا تخضع للضريبة العقارية .. فتوى قضائية

 حديقة - صورة ارشيفية
حديقة - صورة ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم خضوع حديقتي السلام والخالدين المملوكتين للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة للضريبة على العقارات المبنية.

صدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم لمجلس الدولة من محافظة البحيرة، والذي أكد فيه أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدرتمتلك الحديقتين المشار إليهما وتم تأجيرهما للغير بإجراء مزايدة علنية طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية بالبحيرة طالبت الوحدة المحلية لأداء ضرائب عن هاتين الحديقتين نتيجة لتأجيرهما للغير ولكونهما غير مخصصتين للنفع العام، وذلك بموجب إعلانين مطالبة مؤرخين في 8 مارس 2018 الأول بمبلغ 17 ألفا و 284 جنيهاً والثاني بمبلغ 18 ألفا و48 جنيهاً.

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في حيثيات فتواها إن قانون الضريبة العقارية نص في المادة (11/أ) منه على عدم خضوع العقارات المملكوة للدولة والمخصصة لغرض ي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المشرع بموجب المادة ذاتها حكماً بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة على أن تخضع لها من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفاً من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها.

وأضافت الفتوى ، أن الجمعية العمومية استظهرت أن المقصود بلفظ "التصرف" الوارد في المادة المشار إليها، هو التصرف الذي من شأنه إخراج الحق في ملكية هذه العقارات أو الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من ملكية الدولة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص، وهو ما لا ينطبق على حالة التأجير، إذ ليس من شأن الإيجار خروج الحديقتين من ملكية الدولة ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

وانتهت الفتوى ، إلى أن الثابت من الأوراق أن الحديقتين المذكورتين ملك الوحدة المحلية المشار إليها، وتم تأجيرهما للغير، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي لا يجوز معه فرض ضريبة على هذه العقارات، وإن كانت مؤجرة لأفراد، ويصبح مسلك مصلحة الضرائب العقارية بالبحيرة بربط ضريبة قارية على الحديقتين المذكورتين، غير قائم على سند صحيح من القانون.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

يورتشيتش عن الخسارة من فلامنجو: قدمنا مباراة مشرفة

حدث غير مسبوق.. قطر تستضيف نهائيين عالميين فى كرة القدم خلال 48 ساعة

فرصة ذهبية لـ عدى الدباغ مع الزمالك فى كأس عاصمة مصر

وسائل إعلام: منفذو هجوم سيدنى تلقوا تدريبات عسكرية فى الفلبين

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة


موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع


ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

متفوقا على رونالدو.. مرموش ضمن أفضل مهاجمى العالم قبل أمم أفريقيا

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى