الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية
المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية
أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
 
ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري.
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور حرص على تحديد المقومات الاقتصادية للبلاد، فجعل من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر، غايات محددة لتلك المقومات.
 
وأوضحت المحكمة أنه تنفيذاً لذلك صدر القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه، محدداً المخاطبين بأحكامه على نحو دقيق وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادي والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى بتلك الجهات، وباستثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم بالخارج.
 
وتابعت المحكمة: " وقد بيّن القرار بقانون  الأموال التي تخضع في حسابات صرفها للحد الأقصى للأجور متى صرفت للمخاطبين بأحكامه وهي أموال الدولة وأموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأس ماله، وأخيراً تكفل القرار بقانون المذكور بتحديد الحد الأقصى لصافي دخل المخاطبين بأحكامه بحيث لا يجوز أن يزيد عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه".
 
 
 
وأكدت المحكمة أنه تنفيذاً لتلك الأغراض صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون المذكور وعدد الجهات العامة الخاضعة لأحكامه، ولم يورد من بينها البنك الأهلي المصري، لكونه ليس من الجهات العامة التي عددها القانون، بل هو شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام قانون الشراكات المساهمة، ومن ثم فإن إخضاع العاملين به لأحكام الحد الأقصى للأجور –مهما بلغت نسبة مساهمة المال العام فيه– يخالف نصوص القانون الصريحة التي لا تحتمل تأويلاً يخضعهم لحكمه، ويكون القرار المطعون فيه حرياً بالإلغاء. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون موافقاً لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فاقداً سنده حرياً برفضه.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أهداف مباراة بيراميدز وبتروجت فى الدورى

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى ليلة حسم لقب الدورى

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 36 "فيديو"

بوتين عن أول قمة روسية عربية: ستسهم فى تعزيز التعاون بين بلداننا

الرمادى يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك بعد تأجيل معسكر الإسماعيلية


ترامب: سأتحدث هاتفيا مع بوتين الإثنين المقبل

مسئول إسرائيلى سابق: جيشنا يتمرغ فى طين غزة وسيغرق فى حرب بلا نهاية

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

جوتيريش: نحرص على العمل مع الجامعة العربية لمواجهة عدم الاستقرار بالمنطقة

طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا


القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

الرئيس السيسى: يجب المحافظة على الدولة السورية ووحدتها واستثمار رفع العقوبات

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. حقائق وأرقام عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أوكرانيا تعلن اسقاط 36 طائرة روسية مسيرة

إصابة 4 أشخاص فى حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج

التصريح بدفن طالب لقى مصرعه غرقا بترعة الكسرة فى المنشأة بسوهاج

رئيس الوزراء: تطوير منطقة السيدة عائشة تستهدف إعادة إحيائها بالشكل اللائق

أسامة نبيه: نواجه نيجيريا لكتابة التاريخ وبطولة الأمم أكدت قوة شمال أفريقيا

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

غدا أولى جلسات اعادة محاكمة الفنان محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى