الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية
المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية
أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
 
ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري.
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور حرص على تحديد المقومات الاقتصادية للبلاد، فجعل من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر، غايات محددة لتلك المقومات.
 
وأوضحت المحكمة أنه تنفيذاً لذلك صدر القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه، محدداً المخاطبين بأحكامه على نحو دقيق وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادي والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى بتلك الجهات، وباستثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم بالخارج.
 
وتابعت المحكمة: " وقد بيّن القرار بقانون  الأموال التي تخضع في حسابات صرفها للحد الأقصى للأجور متى صرفت للمخاطبين بأحكامه وهي أموال الدولة وأموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأس ماله، وأخيراً تكفل القرار بقانون المذكور بتحديد الحد الأقصى لصافي دخل المخاطبين بأحكامه بحيث لا يجوز أن يزيد عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه".
 
 
 
وأكدت المحكمة أنه تنفيذاً لتلك الأغراض صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون المذكور وعدد الجهات العامة الخاضعة لأحكامه، ولم يورد من بينها البنك الأهلي المصري، لكونه ليس من الجهات العامة التي عددها القانون، بل هو شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام قانون الشراكات المساهمة، ومن ثم فإن إخضاع العاملين به لأحكام الحد الأقصى للأجور –مهما بلغت نسبة مساهمة المال العام فيه– يخالف نصوص القانون الصريحة التي لا تحتمل تأويلاً يخضعهم لحكمه، ويكون القرار المطعون فيه حرياً بالإلغاء. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون موافقاً لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فاقداً سنده حرياً برفضه.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

اعتذار رسمي من فتوح لجماهير ومجلس الزمالك قبل العودة للتدريبات الجماعية

حريق هائل بشونة كتان بقرية شبرا ملس والحماية المدنية تحاول السيطرة.. مباشر

نبيل الكوكي يستكشف بيراميدز من مواجهتي دجلة والإسماعيلي قبل صدام الدوري


كل ما تريد معرفته عن ملف تمديد وتجديد عقود رباعي الأهلي

مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتدعو الدول لعدم المشاركة فى الجريمة النكراء

الكوبرى العملاق.. شاهد أعلى كوبرى فى مصر بعد اكتماله.. صور

فلورانت مالودا: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي

5 أفلام في طفولة كريم عبد العزيز أمام كبار النجوم منهم عادل إمام ونور الشريف


مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان يونايتد ضد أرسنال ونانت أمام سان جيرمان

أحمد عبد القادر ينتظر قرار ريبيرو لحسم عودته لتدريبات الأهلي الجماعية

كليات مسار الآداب والفنون بشهادة البكالوريا بعد قرار تطبيقها عام 2026

ما معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية؟

ريبيرو يضع شرطاً لعودة عمر كمال عبد الواحد لتشكيل الأهلي

صندوق تطوير التعليم يعلن إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة «توكاتسو»

مانشستر يونايتد يتحدى أرسنال فى أول قمة نارية بالدوري الإنجليزي 2025

طقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة وظهور سحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تقرير معروف يحسم عقوبة محمد هاني بعد طرده فى مباراة الأهلي وفاركو

منتخب مصر ينافس أيسلندا اليوم على المركز الخامس فى بطولة العالم لكرة اليد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى