المفوضين بالدستورية العليا توصى فى تقريرها بصحة مواد قانون مكافحة الإرهاب

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها بدستورية وصحة نصوص المواد المطعون عليها المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 قانون مكافحة الارهاب.

وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.


(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.


(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

 

وتنص المادة 28 من ذات القانون على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الطريق الإقليمى

الاتحاد السكندرى يوافق على إعارة حارسه إلى أبو قير للأسمدة

عائلة الزعيم تطمئن الجماهير على صحة عادل إمام فى أحدث ظهور له.. صورة

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا


لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

افتتاح الدراسة الدولية للمدربين لكرة اليد للحصول على الرخصة D

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو


انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

أمور كيم كارداشيان وكاني ويست المُعلقة.. هل يحملان مشاعر لبعضهما بعد الطلاق؟

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

تشارليز ثيرون ترفض الارتباط برجل من الوسط الفني.. وتسخر من تطبيقات المواعدة

بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار

تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى