حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب ــ علاء رضوان
أصدرت محكمة أول درجة، حكماَ فريداَ من نوعه بحبس متهم شهرا لتجاوزه في حق محامي الخصم أثناء تأدية عمله بالمحكمة، بعدما استعان محامى بالمضبطة القضائية الخاصة بجلسة المحكمة لإثبات الاتهام. 
 
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم المقيد برقم 3055 لسنة 2019، برئاسة المستشار أحمد أبو سديرة، وبحضور وكيل النيابة محمد ياسين، وأمانة سر هانى مصطفى، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه وبتاريخ الواقعة 22 أكتوبر 2018 سب المتهم «م.شوقى» المجنى عليه المحامى سامح نظير نجيب بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 171 – 306 من قانون العقوبات وتم تداول الدعوى بالجلسات، ومثل خلالها المبلغ وادعى مدنياَ قبل المتهم فى الدعوى بجلسة 27/4/2019، وقررت المحكمة تعديل القيد بجعله جنحة بالمادتين 133 عقوبات من قانون المحاماة ضد المتهم.
  
ووفقا لـ«المحكمة» - فإنه عن الموضوع لما كان المادة 173 من قانون العقوبات تنص على أن: «من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاَ عمومياَ أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية مصرى، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى».
 
وكانت المادة 54 من قانون المحاماة تنص على أن يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة»، ومن المستقر عليه بقضاء النقض يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات والمادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن تتوافر صفة المحامى فى المجنى عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها وإذ كان الحكم المطعون فيه خلا من استظهار ذلك يكون قاصرا.
 
وعن الدعوى المبينة المقامة من المدعى بالحق المدنى فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها فى حق المتهم وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاَ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن المدعى بالحق المدنى قد ناله ضرر منها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذى أدانته المحكمة لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدنى، وكان المبلغ المطلوب موقوتاَ لتلك الأضرار فمن ثم تقضى المحكمة للمدعى بالحق المدنى بالتعويض المطلوب . 
فلهذه الأسباب: 
 
قضت المحكمة بحبس المتهم شهرا وكفالة 200 جنيه، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 1000 جنيه كتعويض مدنى مؤقت . 
 
حبس المتهم شهر 2
حبس المتهم شهر 2

حبس المتهم شهر
حبس المتهم شهر
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كامل الوزير يتسلم شهادة دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس كأعمق حوض من صنع الإنسان

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا


شيكابالا ينشر تفاصيل تكريمه من رابطة الزمالك فى قطر.. فيديو

تاجر فواكه مسلم أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد الذي تصدي لهجوم سيدني؟

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا فى نشر فيديوهات خادشة

احمد العوضى يعلن ظهوره فى صاحبة السعادة مع إسعاد يونس قريباً


الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

تحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة في الجيزة

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى