الحكم الجامع المانع.. المستشارة مروة هشام بركات تُصدر حكماَ فريداَ من نوعه.. المحكمة تقضى بحبس شخص ستة أشهر وكفالة خمس آلاف جنيه وغرامة عشرون ألف بالإضافة إلى أربعين ألف جنيه تعويض مدني.. والاتهام سب وقذف

المستشارة مروة هشام بركات
المستشارة مروة هشام بركات
كتب علاء رضوان

الحكم رسالة لكل من تسول له نفسه التطاول على المواطنين بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي

الحكم جمع في العقوبة بين السب عبر مواقع التواصل والتهديد عبر المكالمات الهاتفية

الحكم تتضمن تعدد العقوبات المشددة من حبس إلى كفالة عالية خمسة آلاف

الحكم نادراَ ما يحصل في الجنح ثم الغرامة عشرون ألف جنيه، ثم التعويض المدني المؤقت 40 ألف جنيه

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكماَ فريداَ من نوعه، بحبس شخص ستة أشهر وكفالة خمس آلاف جنيه وغرامة عشرون ألف وأربعون ألف جنيه تعويض مدني مؤقت لسب وقذف المجني عليه عبر مواقع التواصل وتهديده عبر الهاتف المحمول، حيث يُعد الحكم منذ تعديل القانون رسالة لكل من تسول له نفسه التطاول على المواطنين بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجديد في الحكم المقيد برقم 334 لسنة 2019 جنح اقتصادية القاهرة، أنه جمع في العقوبة بين السب عبر مواقع التواصل والتهديد عبر المكالمات الهاتفية، واعتد بالتهديد عبر الهاتف المحمول، ثم أخذ بالسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الآخر الحكم احتوى على تعدد العقوبات المشددة من حبس إلى كفاله عاليه خمسة آلاف، وهو نادراَ ما يحصل في الجنح، ثم الغرامة عشرون ألف جنيه، ثم التعويض المدني المؤقت 40 ألف جنيه.  

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 334 لسنة 2019 جنح اقتصادية القاهرة، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن محمود،  وإبراهيم أسامة دسوقى، وبحضور أحمد سمير، وكيل النيابة، وأحمد شعبان، أمين السر.   

تتحصل وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أقامت دعواها ضد "أ.م" لأنه فى غضون 10 أغسطس 2018 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قذف المجنى عليه "ل.ع" بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أمورا الطعن فى عرضه وتتضمن خدشاَ لسمعة عائلته والمبين تفصيلاَ بمحضر استيفاء النيابة المؤرخ فى 24 أغسطس 2018، وبالصور المرفقة بالأوراق – ولو صحت لأوجبت احتقارها وكان ذلك عبر الهاتف المحمول.

 

 

كما أنه سب المجنى عليه السالف ذكره بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن خدشاَ لسمعة عائلته وطعناَ فى عرضه والمبينة تفصيلاَ بمحضر استيفاء النيابة، كما تعمد مضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة فى الأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر 302/1، 303، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم يمثل المتهم رغم إعلانه قانوناَ ومثل المجنى عليه بوكيل محامى وادعى مدنياَ بمبلغ أربعين ألف وواحد، وبعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناَ حيث تخلص الوقائع بأن المجنى عليه يتضرر فيه من المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام الهاتف المحمول لوجود خلافات مالية سابقة بينهما .

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى فمن المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات أن: "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وعن موضوع الدعوى المدنية الموجهة ضد المتهم وحيث أن المقرر بنص المادة 136 من القانون المدنى أنه: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومفاد ذلك النص فى صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياَ كان مقداره من الضألة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزماَ بتعويض الضرر الذى لحق بالمضرور من جراء خطئه، فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص سالف البيان.


 

 

لما كان ذلك – وكانت المحكمة قضت سلفاَ بإدانة المتهم فى الدعوى الجنائية وهو الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم به فى الدعوى المدنية عملاَ بالمادة 456 أ ج وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض فى حق المتهم من خطأ وضرر لحق بالمدعى بالحق المدنى تمثل فى سب وقذف المدعى بالحق المدنى وتهديده مما يتحقق ضرراَ به مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإجابة طلب المجنى عليه المدعى بالحق المدنى.  

فلهذه الأسباب:

قضت المحكمة بحبس شخص ستة أشهر وكفالة خمس آلاف جنيه وغرامة عشرون ألف وأربعون ألف جنيه تعويض مدني مؤقت لسب وقذف المجني عليه عبر مواقع التواصل وتهديده عبر الهاتف المحمول.  

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمير صلاح الدين وزوجته يكشفان لـ"معكم" قصة زواجهما.. والسر أغنية "حر"

فلومينينسي ضد الهلال.. شباك الزعيم تستقبل الهدف الثانى فى الدقيقة 70 (فيديو) وصور

فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يسجل التعادل للزعيم فى الدقيقة 51.. صور

رابطة الأندية: نظام "الجدولة الإلكترونية" والشركة الألمانية مستمران بالدورى الجديد

الحكومة: زيادة تغطية الصرف الصحي فى الريف لـ 60% عام 2025 بـ 121 مليار جنيه


محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور)

فلومينينسي ضد الهلال.. الفريق البرازيلي يتقدم بهدف أول فى الدقيقة 40.. صور

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين

زد يترقب موقف الأهلي من إعارة أحمد عبد القادر موسما خلال ميركاتو الصيف

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات


فيريرا فى أول تصريحاته: سأحاول جعل الزمالك الأفضل وهذا وعدى للجمهور

احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد

فوز ناشئين اليد على جزر الفارو فى تحديد مراكز بطولة أوروبا المفتوحة

الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

حمم بركانية وطين.. بركان يثير حيرة العلماء فى تايوان.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى