تعرف على عقوبة من يكره شخصا على الانضمام لجماعة إرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على " يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشرة سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".

وعرف القانون العمل الإرهابى بإنه ، "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ماذا حقق القادة الأوروبيون من لقاء ترامب.. وما لم يحققوه؟

دول الخليج: إدراج الاحتلال على قائمة الأطراف المنخرطة بالعنف الجنسى خطوة نحو المساءلة

الأهلى يوفر أتوبيسا للاعبين للتوجه لتقديم واجب العزاء فى والد محمد الشناوى

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

ريبيرو يستقر على تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة مرمى الأهلي


أكرم القصاص يكتب: محمد صلاح.. عاصفة إنسانية "حقيقية" ضد جريمة قتل أطفال غزة

استمر في السعي مهما كان حلمك.. محمد صلاح يوجه رسائل مُلهمة للشباب

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية.. بالأسماء


فيريرا يجهز بديل دونجا فى الزمالك أمام مودرن

عادت الخضراء.. تونس تنجو من فخ الغنوشى والتنظيم الدولى.. تواصل معركة النفس الطويل مع الإخوان بعد قرارات 25 يوليو المفصلية.. تنقية المؤسسات بداية الخلاص والتعافى من المؤامرة.. وبرلمانى تونسى: خططوا للبقاء الأبدى

حسام حسن يتابع المصابين لحسم مصيرهم أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

السكة الحديد تطلق خدمة Premium Lounge لركاب القاهرة الإسكندرية

مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب.. جودة غانم: إعلان النتيجة غدا عبر الموقع الإلكترونى.. تطبيق نسبة الـ10% لقبول المتقدمين.. وترشيحات الطلاب بعد النتيجة نهائية ولا يوجد تحويلات ثلاثية

الإليزيه: رسالة نتنياهو لماكرون لن تمر دون رد وتحليلاته "وضيعة وخاطئة"

مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025

انفجار إطار وراء انقلاب سيارة والد محمد الشناوي ومصرعه بطريق الواحات

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى