الرقابة المالية تحدد إيداع مبلغ مليار جنيه شرط لإنشاء شركة إعادة التأمين

الرقابة المالية
الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، شروطا إضافية بمسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، لضمان الملاءة المالية، أبرزها أن تقدم شركات التأمين شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالاً لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها وبحد أقصى مقداره 3 ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة، كما اشترطت الهيئة، سداد رسم تسجيل قدره 20 ألف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين النوعية الذي ترغب الشركة في مزاولته.
 
واشترط أيضا مشروع القانون، إيداع مبلغ 150 مليون جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، 150 مليون جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنية نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران، أو الطاقة، مليار جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة إعادة التأمين.
 
وألزم مشروع قانون التأمين الجديد، شركات التأمين أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
 
وأفرد القانون، بابا خاصا للتأمين الطبى، إذ حدد للهيئة الترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه (قصير وطويل الأجل)، ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
 
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ستين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية والسيولة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة ".
 
كما حدد مشروع القانون، ضوابط تسجيل شركات التأمين الطبى وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، 25 ألف جنيه عن كل فرع، 5 آلاف جنيه وذلك عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين، وذلك كله وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
 
ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الإفتتاح للتعامل، وعلى أن يكتفى بالإخطار للمنفذ المؤقت، وذلك كله وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
 
ويجوز لشركات إدارة الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمى أو تحديد أقساط أو إشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أي مسمى أو تحصيلها من العميل.
 
كما وضع القانون، بابا للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للمشتركين فيه على أسـاس قواعد ومعايير التكافل التي يقوم عليها.
ولمواكبة خطط الدولة، وضعت بابا باسم التحول الرقمي بقطاع التأمين المصري، يمنح شركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
 
وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.
 
كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية بما فيها الحوسبة السحابية، ويقصد بالحوسبة السحابية النموذج الذى يمكن من الوصول الشبكي من أي مكان وبشكل مناسب وعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من المصادر المادية أو الإفتراضية كالشبكات والخوادم ووسائط التخزين والتطبيقات والخدمات التي يمكن توفيرها بسرعة وإستخدامها بأقل جهد أو السداد الإلكتروني أو الأنشطة والإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشئات أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة بما في ذلك آليات ضمان حماية بيانات العملاء وسهولة إستراجعها وقواعد وضوابط الرقابة عليها من الهيئة". 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

القبض على أب متهم بقتل ابنه 9 سنوات بسبب خلافات أسرية

الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير وفرصة ذهبية للسداد خلال ديسمبر

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

إقبال كبير على الأتوبيس الترددى بعد عزل حارته بالطريق الدائرى.. صور


يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

الخارجية تتابع حادث غرق مركب بالقرب من جزيرة كريت على متنها مصريين


موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى