"جريمة مخلة بالشرف".. عبارة تؤدى لعزل صاحبها من منصبه.. قانون العقوبات لم يحدد الجرائم المخلة بالشرف.. تباين الأحكام فى عدد من الجرائم أبرزها «إصدار شيك بدون رصيد».. وقانونى يؤكد: يجب وضع قائمة محددة بالجرائم

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
كتب علاء رضوان

«جريمة مخلة بالشرف».. جملة عادة ما تتبادر إلى الأذهان بمجرد سماع حكم قضائى صادر ضد أحد المتهمين، أن يؤدى معه إلى عزل الشخص الصادر بحقه الحكم من منصبه، وعدم ترشحه فى بعض الوظائف والمهام طبقاَ للقانون أو للائحة التنفيذية لمكان العمل من خلال مادة تنص على: «لا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».

041-3
 

وفى تلك اللحظة يتبادر أول ما يفكر فيه الشخص هى حزمة من التساؤلات حول لماذا هذا الجرم بالذات يُعد من الجرائم المخلة بالشرف وما هى القواعد المنظمة لمسألة الحكم على الجريمة بأنها مخلة بالشرف؟، وما هي الجرائم المخلة بالشرف في القانون المصري؟ وهل المشرع المصري عرفها أو ذكرها على سبيل الحصر؟ وما هي تطبيقات المحاكم المصرية فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم؟، فى الوقت الذى يتساءل فيه البعض هل جريمة إصدار شيك بدون رصيد مخلة بالشرف؟ وهل جريمة تبديد المنقولات الزوجية أيضاَ مخلة بالشرف؟ وغيرها من الأسئلة المتعلقة بعدد من الجرائم.

download
 

في البداية -  يقول الخبير القانوني محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين – أن قانون العقوبات المصري لم يضع أي تعريف لماهية الجرائم المخلة بالشرف، كما لم يحصرها أو يحددها على وجه الدقة، بينما تُستعمل كأداة لحرمان المُدانين بها من بعض الحقوق، مثل الحرمان من تقلد بعض الوظائف العامة، أو ممارسة بعض المهن، أو الفصل من الوظائف التي يشغلونها، وبالتالي أصبح للإدارة سلطة تقديرية واسعة في تقرير إذا كانت أي جريمة تخل بالشرف أم لا.   

images
 

 

محكمة النقض المصرية – وفقا لـ«كركاب» فى تصريح لـ«اليوم السابع» - سعت بشكل كبير إلى وضع حد لهذه السلطة وقررت في أحد أحكامها أن: «تكييف الجريمة وإصباغ صفة الإخلال بالشرف عليها من عدمه سلطة القاضي الإداري وحده، وفقاً لنوع الفعل المُعاقب عليه وظروف ارتكابه»، مما يعني أن نفس الجريمة قد تعتبر في ظروف معينة جريمة مخلة بالشرف، وفي ظروف أخرى لا تعتبر كذلك، حسب ما يقرره القاضي الإداري.   

 

وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 31/3/1968م إلى أن القانون لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلاً بالشرف أو الأمانة، ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة إليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار إذ يعتبر الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها عن ضعف الخلق وانحراف الطبع والتأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير كانت مخلة بالشرف أو الأمانة وتنتهي بها الخدمة بقوة القانون، وأن لم تتم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون – هكذا يقول «كركاب».

 

التباين كونها مخلة أم لا 

 

أما عن مسألة التباين كون الجريمة مخلة أم لا – يؤكد الخبير القانونى والمحامى محمد ميزار – أن عملية التباين هذه ظهرت بشكل كبير في تحديد ما إذا كانت جريمة مُخلة بالشرف أم لا في حكمين صادرين من المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد، فقد ذهبت في أحدهما إلى عدم تكييفها كجريمة مُخلة بالشرف، وذلك نظراً للظروف التي تمت فيها الجريمة وما يحيطها من وقائع - حيث أن الشيك محل الجنحة قد صدر ليس من شخص المتهم ولكن صدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة، كما إنه تخالص وسدد القيمة المالية المستحقة - وبناء على ذلك اعتبرت المحكمة في ظل تلك الظروف والملابسات عدم اعتبار الجريمة «مخلة بالشرف».

 

بينما في حكم آخر – وفقا لـ«ميزار» - اعتبرت المحكمة جريمة إصدار شيك بدون رصيد «جريمة مخلة بالشرف»، وذلك لأن المتهم كان قد أحيل إلى محاكمة جنائية في قضايا أخرى مماثلة لإصداره شيكات بدون رصيد، فاعتبرت المحكمة إعتياد المتهم على هذه الجريمة ينُم عن ضعف في خلق المتهم وسوء سيرته حيث أن كل ما سبق يدلل على غياب تعريف واضح للجريمة المُخلة بالشرف، أو أي معايير دقيقة للقياس عليها، وبالتالي، فإن الأمر يخضع فقط للسلطة التقديرية للقاضي الإداري وما يراه من ظروف ووقائع محيطة بكل نزاع.

 

ويُضيف «ميزار» - يجب على المُشرع أيضاً حينما يؤسس لأي جزاء وارد في القانون مثل الحرمان من وظيفة ما أو العزل منها، أن يؤسسه على أفعال محددة واضحة معلومة للجميع، حتى يتجنبها من يرغب في تقلد هذا المنصب الرفيع، ولكن هذا القانون أسس جزاء الحرمان على «ملابسات وظروف» تحيط بالفعل هي التي تجعله مخلاً بالشرف.  

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

ترامب: سأتحدث هاتفيا مع بوتين الإثنين المقبل

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

مصرع 16 شخصا بسبب الطقس السيئ في ولايتى ميسورى وكنتاكى بأمريكا


وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

أردوغان: لايمكن إنهاء صراع أوكرانيا وعلينا اغتنام فرصة بدء محادثات السلام

"وفى ويمبلى لنا حكايات".. ذكريات رائعة تدعم عمر مرموش فى نهائي الكأس

محمود ترك يكتب: من "سمسية بمليم" إلى الزعامة.. عادل إمام أسطورة لا تغيب

أسامة فيصل فى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم


انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

الخارجية: مصر تطالب جميع الأطراف الليبية بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى