الرئيس السيسى يصدر تعديلا لبعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

 

وتضمن القانون بعض التعديلات التى نشرت فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم وعلى رأسها فى المادة "192 / فقرة ثالثة ": ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير، وفى جميع الأحوال يؤخذ فى الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.

 

كما تضمنت التعديلات مادة " 192 مكررًا / فقرة ثانية " : ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا، سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه.

 

كما نصت التعديلات مادة 193 / فقرة ثالثة : ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع.

 

وتضمنت التعديلات أيضًا مادة 194 / فقرة أخيرة : ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة أو بالتغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى أو بالتهجين العكسى أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.

 

كما تضمنت التعديلات أيضًا مادة 195 / فقرة أولى بند : 3- الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 194 من هذا القانون وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى عدا حالات الفقرة الرابعة ذات المادة.

 

مادة 195/ فقرة ثانية : ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ولا يتعبر تعديًا على حقه وقيام المزارعين فى حدود معقولة باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.

 

كما تضمنت التعديلات مادة 198 : لا يشمل حق المربى الأعمال المتعقلة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وكذلك أى مواد مشتقة من تلك المواد وإذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية أو خارجها عدا الأعمال الأتية :

1- أعمال الإكثار الإضافى لاى من الأصناف المشار اليها فى هذه الفقرة.

2- 2 أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثاره فى بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسيته أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الإستهلاك.

ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها حق المربى فى الحماية : مادة الإكثار أيًا كان نوعها.. ومادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها وأى منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.

 

وتعتبر الأعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوًا فيها قد تمت فى مصر وذلك إذا كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.

 

كما نصت التعديلات على مادة 201 / فقرة رابعة : ويتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب وعلى نفقة صاحب الحق عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التى ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية خلال ستين يومًا من تاريخ النشر أو تاريخ الغخطار بحسب الأحوال.

 

مادة 202 : يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارًا بإبطال شهادة حق المربى حال ثبوت أى من الحالات الأثتية :

1- أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين "1، 2 " الواردين بالفقرة الأولى من المادة 192 من هذا القانون لم تكن متوافرة فى الصنف النباتى وقت منح الحماية.

2- أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين "3،4" الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار اليها فى البند رقم 1 من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت منحت أساسًا بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التى قدمها المربى.

3- أن الشهادة منحت لم لا يستحقها اذا نقل الحق لمن يستحق ويحظر المكتب ذات الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وله أن يتظلم من خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

أبرد مناطق الجمهورية.. سانت كاترين تسجل درجات حرارة غير مسبوقة


الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية


ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

ضبط 1496 قضية فى النقل والمواصلات و3962 سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

فنيون وعمال وبائعون.. تعرف على 747 فرصة عمل جديدة فى الجيزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى