تعرف على المعاش الإضافى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

استحدث قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيا، "المعاش الإضافى"، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى.

تأتى فلسفة استحداث المعاش الإضافى، نظرًا لما تبين فى الآونة الأخيرة من تجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، ورغبةً من المشرع فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم، فقد استحدث القانون نظامًا جديدًا يقضى بإمكانية طلب المؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى للحصول على معاش إضافى مكمل مقابل اشتراكه عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى وبما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 

 وتنص المادة (38) من القانون، على:

يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 ويتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الإجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

 

  وتنص المادة (39)، على أن:

تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

وتنص مادة (40) على أن: 

يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.

 ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.

 وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.

 وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أبطال مسلسل ظروف غامضة لـ أمير كرارة

الأهلي يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة البنك في الدوري

الهلال ضيفا على الفتح بأول مواجهة بعد صدمة الـ9-0 فى الدوري السعودي

الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي


"دراكولا الدقهلية".. 12 يونيو استئناف محاكمة المتهم بقتل خاله وسائق

الصيد الجائر يدمر مخزون الأسماك فى السنغال.. انخفاض دخول الصيادين المحليين زاد من معدلات غير الشرعية.. السفن الأجنبية مسئولة بشكل كبير عن التدهور.. تناقص استهلاك الفرد من الأسماك من 29 إلى 17 كيلوجرام سنويا

أستون فيلا ضد توتنهام.. لقاء القمة والقاع في الدوري الإنجليزي

قدم الآن.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال

تغطية شاملة.. أهم أخبار قرارات لجنة التظلمات عن مباراة الأهلي والزمالك


ختام منافسات ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 3 مصريين

سيدة استولت على أموال الشباب بزعم العمالة فى الخارج والجهات المختصة تبدأ التحقيق

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

18 صورة من حفل زفاف هيا كتكت ابنة أمل رزق بحضور نجوم الفن

أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى لمواطنين

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

الزمالك يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قرار لجنة التظلمات لمباراة القمة

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى