7 ديسمبر.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من أداء الضريبة

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
كتب ــ إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 133 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضرائب فيما تضمنته من إقرار عقوبة على التهرب من أداء الضريبة بالحبس باستخدام إحدى طرق التهرب.

وقيدت الدعوى بقلم الكتاب بالمحكمة برقم 217 لسنة 31 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 133 من قانون الضرائب.

وتنص مادة 133 من قانون الضرائب على أن "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

1-تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.

2-تقديم الإقرار الضريبي السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

3-الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

4- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون أو اصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. (معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010).

5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

ماريسكا يهنئ لاعبي تشيلسي بالتأهل لنصف النهائي ويوجه رسالة إلى مادويكي

الأمن العام يضبط 247 قطعة سلاح و357 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات


انطلاق منافسات الرجال بنهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث 2025

جمال عبد الناصر يكتب: يحيى العلمى.. صانع الدراما التى لم تنكسر

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

اختبارات القدرات 2025.. الأوراق المطلوب تقديمها عند أداء الاختبار بالكلية

لأول مرة.. امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة باختبار واحد


مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا إثر وقوع فيضانات بولاية تكساس الأمريكية

الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

صحيفة بريطانية: ترامب قرر تسهيل انتصار روسيا شمال شرق أوكرانيا

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على معسكر طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد

انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.. وفتح باب تلقى أوراق المرشحين اليوم

براكين غامضة تثير حيرة العلماء.. بركان بتايوان يقذف "طينا مشتعلا".. البركان الأسود يصدر حمما باردة تتحول للون الأبيض.. زافاريتسكي ثورانه أدى إلى تبريد الأرض منذ 200 عام.. ويلوستون الأمريكى أخطرها

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

إنريكي: مباراة بايرن ميونخ صعبة.. وهدفنا التتويج بلقب مونديال الأندية

محمد إمام وهشام ماجد ومعتز التونى فى حفل زفاف حفيد عادل إمام (صور)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى