جرائم لا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا من خلال وزير العدل والنائب العام

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون الإجراءات الجنائية على حالات للجرائم لا يجوز معها تحريك الدعوى الجنائية إلا من خلال وزير العدل، وكذا جرائم أخرى لا يجوز تحريك الدعوى عليها إلا من خلال النائب العام أو المحامى العام.

ونصت المادة ( 8 ) منه على أنه ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

وتنص المادة 181 من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية".

بينما تنص المادة 182 من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.

أما الجرائم التى لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليها إلا من النائب العام ، فهى كما تنص المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام".

وتنص المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات على"كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

الرئيس السيسى يهنئ الدنمارك حكومة وشعبًا بتوليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى

مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بأبو النمرس

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ


احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

ترامب يهاجم الجمهوريين المعارضين لقانون خفض الضرائب: "سيكلفكم الأصوات"

بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

الأهلى يستقر على اصطحاب إمام عاشور فى معسكر إسبانيا


نسرين أمين ضيفة شرف فيلم صقر وكناريا.. انتهت من تصوير مشاهدها

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

اتحاد الكرة يطالب أوسكار بتقديم التشكيل الجديد للجنة الحكام قبل منتصف يوليو

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

سيناريوهات تنتظر سفاح المعمورة فى جلسة الحكم بعد إحالة أوراقه للمفتى

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

الثانوية العامة 2025.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

محمد الننى ضمن أفضل 12 لاعبًا أفريقيًا فى تاريخ أرسنال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى