القانون يمنح النائب العام الحق فى منع متهمى "جرائم الإنترنت" من السفر

جرائم الانترنت
جرائم الانترنت
كتبت : نورا فخرى
منح قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، للنائب العام أن يأمر بمنع المتهمين في جرائم الإنترنت، من السفر خارج البلاد أو وضع اسمائهم علي قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمده محددة، وذلك عند الضرورة أو حال وجود  أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع في ارتكابها.
 
يأتي ذلك في إطار تحقيق القانون، التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.
 
وفي هذا الصدد، نصت المادة التاسعة من القانون، علي إنه يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع في ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
 
وحسب المادة، فأنه لمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق  المختصة حسب الأحوال، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
 
ووفقا للمادة، يجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.
 
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رادار القليوبية يرصد 4 ملفات وخطة عاجلة للتعامل معها.. حصر المنشآت الآيلة للسقوط ومتابعة الإزالة.. 6 طرق لترشيد استهلاك الكهرباء ومكافأة للمدينة الأكثر التزاما.. وتكليف رؤساء المدن بمتابعة المراكز التكنولوجية

تشكيل منتخب الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى الكأس الذهبية

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

تعرف على الأطعمة المفضلة لدى براد بيت فى تصوير أفلامه

جيش الاحتلال: استهدفنا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء مركزية


ترامب: قريبون جدا من صفقة بشأن غزة واتفاق دائم مع إيران

وزير الدفاع الإسرائيلى: سلاح الجو يشن عملية "الراية السوداء" لمعاقبة الحوثيين

تعثر مفاوضات الاتحاد السكندرى مع "كفتة" بسبب المبالغة المالية

أحمد حمودة: حسام عبد المجيد لم يقدم شيئا للزمالك وتجديد عبد الله الصفقة الأفضل

سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد


تفاصيل التحقيق مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية نظير مبالغ مالية

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 - 7 - 2025

رودريجو يكسر صمته حول شائعات الرحيل ويؤكد التزامه الكامل مع ريال مدريد

الاتحاد السكندرى يترقب رد الأهلى على طلب استعارة عبد الله ضمن صفقة مروان عطية

أشرف حكيمي ورويز يثيران القلق قبل مواجهة باريس ضد الريال في مونديال الأندية

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة

الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب

مجلس النواب يطمئن المواطنين: لا مساس بنظام الثانوية العامة فى تعديلات قانون التعليم الجديد.. و"البكالوريا" نظام بديل اختيارى مجانى مدته 3 سنوات.. والمستشار محمود فوزى: القانون يمثل إصلاحًا تعليميًا حقيقيًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى