لأصحاب التركات والمواريث.. هل يلزم تسجيل سند المدعى لدعوى "الفرز والتجنيب"؟

مواريث - أرشيفية
مواريث - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مسألة المواريث وتقسيم التركات من الأمور التي تتسبب في خلق العديد من الأزمات بين الأهل والأسرة الواحدة ليس ذلك فقط بل وصل الأمر في كثير من الأحيان إلى حد قتل الأخ لأخيه والابن لأبيه، فوقع على عاتق الشرع والقانون مهمة التصدي للميراث والتركات  لإنهاء تلك المنازعات بشكل قانوني.

300
 

والمشرع المصري أتاح العديد من الطرق التي يمكن أن تنهي حالة الجدل المقام على المواريث والتركات، فكان الحل الأمثل من بين تلك الحلول إقامة دعاوى "الفرز والتجنيب" للسندات للعقارات والأراضي والأملاك.

في التقرير التالي "اليوم السابع" يلقى الضوء على إشكالية سند المدعى في دعاوى الفرز والتجنيب هل يلزم لدعوة الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعي مسجلا؟ أو بمعنى أدق هل القانون لم تتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكى يأخذ الوارث نصيبه فى التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى سامح رسلان.

2016_3_8_12_27_52_919
 

فى البداية – يجب أن نعلم بشكل واضح وصريح أنه لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا حيث أن القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة. 

image
 

ومن الأزمات التي تحدث كثيراَ بخصوص دعاوى الفرز والتجنيب أن تقضى محاكم أول درجه بعدم قبول دعوى القسمة، لأن سند المدعى فيها غير مشهر أو مسجل بالشهر العقاري وهو شرط غير وارد فى القانون، وقد انتهت محكمة النقض في العديد من أحكامها إلى أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة أثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه، وذلك طبقا للطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 31-5-1989 .

كما أن القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا تقبل لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على أنه: "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع"، وتنص المادة 904 من القانون المدني على أنه: "تسرى على قواعد التركة القواعد المقررة في القسمة".

البنفسج-160-960x450
 

 وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدستورى الدكتور عبد الرازق السنهورى: لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب إلى طلبه، ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة، حتى يفرز نصيب الوارث .  

 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة، ويترتب عليها نفس الأحكام".

 

وبالتالى فإن هذه النصوص لم تشترط أن يكون سند المورث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة إلى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن أموال التركة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد الوفاة .

 

وهو ما انتهت إليه محكمة النقض في العديد من أحكامها بقولها: " إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة"، طبقا للطعن  رقم 2245 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 16-5-2006.

 

ذلك الأمر لأن الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدني، فورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعي فى الميراث على ملكية ما ترك من أعيان، ويعتبر الميراث الشرعي من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها، وأهم المستندات الدالة على ملكية المال الشائع في دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943.

 

ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون إلا فى حـالة التصرفات القانونية "الملكية عن طريق العقد"، أما فى حالة الميراث فيكفى إعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر أى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة في حالة الميراث إلا بتسجيل سند ملكية المورث.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن التعاقد مع البلجيكى يانيك فيريرا لمدة موسم واحد.. فيديو

أغرب حقائب اليد فى العالم.. لويس فيتون يصمم شنطة على هيئة كوب قهوة.. وفى ميلانو حقيبة تشبه عيش الفينو بـ758 جنيها إسترلينيا.. وحمامة وحبوب منع الحمل ومكعب ثلج تصميمات مثيرة للجدل.. وسويدى يصنع حقيبة لحمل الخبز

تامر حسنى يروج لحفله بمهرجان العلمين الجديدة: استعدوا لليلة ما تتفوتش

اندلاع حريق بالقرب من قصر الشعب فى العاصمة السورية دمشق

أرسنال يفسخ عقد مدافعه اليابانى تومياسو رسميا


الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

النيابة العامة بروما تفتح تحقيقا بحادث انفجار محطة وقود.. وميلونى تتابع تداعيات الحادث

غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو

حر وتحذير من الرطوبة.. أهم الموضوعات للعناية بصحتك فى طقس يوليو.. إزاى تستخدم المروحة والتكييف دون ضرر.. الوقاية من الجفاف والإجهاد.. إجراءات الحفاظ على برودة البيت.. مشروبات الترطيب.. وروشتة لمرضى القلب والسكر

مهرجان العلمين الجديدة يجمع تامر حسنى وشامى بعد نجاح ديو ملكة جمال الكون


إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب مهندس في اللواء الشمالى بمعارك غزة

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

كواليس الساعات الأخيرة فى حياة ديوجو جوتا.. طبيب نجم ليفربول يكشف سر آخر رحلة فى حياة اللاعب وينفى الشائعات المتداولة حول سبب الوفاة.. صحف إنجلترا تودعه برسائل مؤثرة.. ومحمد صلاح يقطع إجازته الصيفية

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

لن تسير وحدك أبدًا.. جوتا يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد رحيله

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى