لأصحاب التركات والمواريث.. هل يلزم تسجيل سند المدعى لدعوى "الفرز والتجنيب"؟

مواريث - أرشيفية
مواريث - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مسألة المواريث وتقسيم التركات من الأمور التي تتسبب في خلق العديد من الأزمات بين الأهل والأسرة الواحدة ليس ذلك فقط بل وصل الأمر في كثير من الأحيان إلى حد قتل الأخ لأخيه والابن لأبيه، فوقع على عاتق الشرع والقانون مهمة التصدي للميراث والتركات  لإنهاء تلك المنازعات بشكل قانوني.

300
 

والمشرع المصري أتاح العديد من الطرق التي يمكن أن تنهي حالة الجدل المقام على المواريث والتركات، فكان الحل الأمثل من بين تلك الحلول إقامة دعاوى "الفرز والتجنيب" للسندات للعقارات والأراضي والأملاك.

في التقرير التالي "اليوم السابع" يلقى الضوء على إشكالية سند المدعى في دعاوى الفرز والتجنيب هل يلزم لدعوة الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعي مسجلا؟ أو بمعنى أدق هل القانون لم تتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكى يأخذ الوارث نصيبه فى التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى سامح رسلان.

2016_3_8_12_27_52_919
 

فى البداية – يجب أن نعلم بشكل واضح وصريح أنه لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا حيث أن القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة. 

image
 

ومن الأزمات التي تحدث كثيراَ بخصوص دعاوى الفرز والتجنيب أن تقضى محاكم أول درجه بعدم قبول دعوى القسمة، لأن سند المدعى فيها غير مشهر أو مسجل بالشهر العقاري وهو شرط غير وارد فى القانون، وقد انتهت محكمة النقض في العديد من أحكامها إلى أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة أثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه، وذلك طبقا للطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 31-5-1989 .

كما أن القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا تقبل لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على أنه: "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع"، وتنص المادة 904 من القانون المدني على أنه: "تسرى على قواعد التركة القواعد المقررة في القسمة".

البنفسج-160-960x450
 

 وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدستورى الدكتور عبد الرازق السنهورى: لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب إلى طلبه، ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة، حتى يفرز نصيب الوارث .  

 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة، ويترتب عليها نفس الأحكام".

 

وبالتالى فإن هذه النصوص لم تشترط أن يكون سند المورث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة إلى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن أموال التركة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد الوفاة .

 

وهو ما انتهت إليه محكمة النقض في العديد من أحكامها بقولها: " إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة"، طبقا للطعن  رقم 2245 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 16-5-2006.

 

ذلك الأمر لأن الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدني، فورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعي فى الميراث على ملكية ما ترك من أعيان، ويعتبر الميراث الشرعي من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها، وأهم المستندات الدالة على ملكية المال الشائع في دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943.

 

ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون إلا فى حـالة التصرفات القانونية "الملكية عن طريق العقد"، أما فى حالة الميراث فيكفى إعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر أى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة في حالة الميراث إلا بتسجيل سند ملكية المورث.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مروان حمدى يضيف الهدف الثانى لبيراميدز بقذيفة فى شباك بتروجت

60 دقيقة.. استمرار التعادل الإيجابى 1 / 1 بين الأهلى والبنك الأهلى

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بتروجت وبيراميدز


الفار يلغى هدف تقدم بتروجت على بيراميدز بداعى التسلل

إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى

رياض محرز يقود هجوم الأهلى ضد الخلود فى الدورى السعودى

مروان حمدى بديلا لـ فيستون ماييلى فى تشكيل بيراميدز أمام بتروجت قبل انطلاق المباراة

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة


حراسة المرمى فى خطر.. محمد الشناوى وجاد يثيران المخاوف وأخطاء عواد مستمرة

إيهود باراك منتقدا نتنياهو: أغرقت السفينة وقتلت الآلاف وتضحى بجنودنا

كشف حقيقة فيديو لفرد شرطة يسير عكس الاتجاه بمنطقة المرج

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

أنجلينا جولي بمهرجان كان: أحب السينما العالمية التي تنقلنا لأماكن ولحظات أخرى

ميار شريف تتوج ببطولة بارما المفتوحة للتنس

السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد وابتزاز فتاة فى سوهاج عبر فيس بوك

فتح باب التقديم لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى