"ملامح قانون حماية البحيرات الجديد".. يجرم تلويث البيئة المائية وتعطيل حركة الصيد.. ويحظر إلقاء المواد السامة أو المشعة أو البترولية أو نفايات السفن فيها.. والسجن والغرامة للمخالفين.. ويمنع صيد زريعة الأسماك

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

منع دخول أى كائنات مائية أجنبية إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص

لا يجوز صيد زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية الأخرى

السجن من سنة إلى ثلاثة سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين

تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات ونص المشروع على أن تنشأ هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن القانون فصل تحت عنوان تلوث المياه ومعوقات الصيد، حيث اشتملت النصوص على تأثيم الأنشطة التى من شأنها الإضرار بالثروة المائية والأحياء المائية فى المياة المصرية سواء فى صورة تلويث البيئة المائية أو تعطيل حركة الصيدفيها، حيث حظرت المادة "30" من القانون إلقاء او تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياة الصرف الصحى غير المعالجة فى المياه المصرية ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شانها الإضرار بالثروة المائية او الأحياء المائية.

وحظرت المادة "31"القاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة كما حظرت زراعة البوص أو النباتات  الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها

وعاقب القانون كل من خالف المادة 30و31 بالحبس مدة لا تقل عن عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

ومنع القانون فى المادة "32" إدخال أى كائنات مائية أجنبية او بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

ونصت على أن اللائحة التنفيذية تضع ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

ونصت المادة "33"على أنه لا يجوز صيد أو جمع او نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطىء المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.

وأناطت باللائحة التنفيذية وضع ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح

وعاقب القانون ايضا كل من يخالف المادة 32 و33 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منافس الأهلي.. قطار بالميراس يدهس بوليفار في كأس ليبرتادوريس "فيديو"

الأهلي يفاوض زد لتخفيض تسعيرة بيع العش نهائياً

أبطال مسلسل ظروف غامضة لـ أمير كرارة

قمة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الليلة

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي


29 مايو.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصعود المجيد أحد الأعياد السيدية الكبرى.. فرح القيامة يتواصل فى "الخماسين المقدسة".. تمجيد للمسيح وإعلان للرجاء فى المجئ الثانى.. وهذا موعد بدء صوم الرسل

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحافظ على سلامة سياراتك أثناء القيادة؟

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى


موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

هدف فوز المغرب على مصر فى نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب.. فيديو

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

انتِ شمس حياتي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته جودى "صور"

نفاد تذاكر مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى