"ملامح قانون حماية البحيرات الجديد".. يجرم تلويث البيئة المائية وتعطيل حركة الصيد.. ويحظر إلقاء المواد السامة أو المشعة أو البترولية أو نفايات السفن فيها.. والسجن والغرامة للمخالفين.. ويمنع صيد زريعة الأسماك

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

منع دخول أى كائنات مائية أجنبية إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص

لا يجوز صيد زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية الأخرى

السجن من سنة إلى ثلاثة سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين

تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات ونص المشروع على أن تنشأ هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن القانون فصل تحت عنوان تلوث المياه ومعوقات الصيد، حيث اشتملت النصوص على تأثيم الأنشطة التى من شأنها الإضرار بالثروة المائية والأحياء المائية فى المياة المصرية سواء فى صورة تلويث البيئة المائية أو تعطيل حركة الصيدفيها، حيث حظرت المادة "30" من القانون إلقاء او تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياة الصرف الصحى غير المعالجة فى المياه المصرية ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شانها الإضرار بالثروة المائية او الأحياء المائية.

وحظرت المادة "31"القاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة كما حظرت زراعة البوص أو النباتات  الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها

وعاقب القانون كل من خالف المادة 30و31 بالحبس مدة لا تقل عن عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

ومنع القانون فى المادة "32" إدخال أى كائنات مائية أجنبية او بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

ونصت على أن اللائحة التنفيذية تضع ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

ونصت المادة "33"على أنه لا يجوز صيد أو جمع او نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطىء المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.

وأناطت باللائحة التنفيذية وضع ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح

وعاقب القانون ايضا كل من يخالف المادة 32 و33 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ويجز يقدم أغانى ألبومه الجديد فى حفل مهرجان العلمين الجديدة غدا الجمعة

محافظة الجيزة تتصدى لمخالفات البناء.. إزالة 6 أبراج فى حى الهرم ومجازاة مسؤولين لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات إزالة.. المحافظة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة.. والمحافظ: لن نتهاون مع المخالفين

النجمة أوبري بلازا تقارن حزنها على وفاة زوجها جيف باينا بفيلم The Gorge

تفاصيل التحقيق مع عاطلين بتهمة الإتجار فى مخدر الآيس

فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل


جمال بيومى: إسرائيل لا تستطيع الصمود طويلا أمام الإرادة العربية لعدة اعتبارات

مشاركو مسابقة دولة التلاوة يروون تجاربهم فى حفظ القرآن الكريم (فيديو)

زى النهارده.. الأهلى يكتب التاريخ في الظهور الأول لمجموعات بطولة أفريقيا

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر تطورات سوق الانتقالات الصيفية

الهلال يعلن مواجهة الفيحاء فى آخر ودياته قبل انطلاق الدوري السعودي


وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس

جدول ترتيب الدورى الممتاز..المصرى يتصدر

إعلام إسرائيلى عن مصادر مطلعة: الرد على مقترح الصفقة يجرى صياغته بسرية تامة

الفلسطينى بدر موسى يتقدم لبتروجت بالهدف الأول على حساب وادى دجلة

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين غزل المحلة والجونة

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

بتوقيت 2028.. نهاية صادمة تعيد هنادي مهنا إلى نقطة البداية

رغيف العيش المصري تريند فى الأسواق الأمريكية والرغيف بـ25 جنيها

تمرد إيزاك يشعل أزمة في نيوكاسل وليفربول يترقب

الكرملين: بوتين يطلع أردوغان بنتائج قمة ألاسكا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى