"اللى يحبنا ما يضربش نار"..أفراح تحولت لأحزان بسبب التحية بالطلقات النارية.. الطفل يوسف أبرز الضحايا.. ووالد عريس بشبرا يقتل أحد المعازيم.. طبيبة نفسية: يعانون من كبت.. وقانونى: العقوبة بين 6 أشهر و 7 سنوات سجن

أفراح تحولت لأحزان بسبب التحية بالطلقات النارية - أرشيفية
أفراح تحولت لأحزان بسبب التحية بالطلقات النارية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

أفراح لم تكتمل، وحزن حل محل البهجة، وحفلة زواج تحولت لسرادق عزاء،  بسبب ظاهرة إطلاق الطلقات النارية بالأفراح، وإصابة الكثير بالخطاْ لتتحول ليلية العمر إلى مأتم.

المآساة تكمن في "طلقة طائشة" تقتل روحاً بريئة لا ذنب لها ولا علاقة لها بالأمر، لتدمر مستقبل أسرة بأكملها.

 

الطفل يوسف

 

قصة الطفل يوسف، بدأت بخطوبة عائلية بميدان الحصرى فى مدينة 6 أكتوبر، وكعادة الأفراح أطلق بعض من أصدقاء العريس الطلقات النارية، التى أصابت الطفل يوسف بطلقة استقرت فى رأسه توفى على إثرها، وطلقة أخرى أصابت طالبة جامعية.

6 أشهر قضاها رجال المباحث والنيابة العامة في التحقيقات التي بدأت يوم 17 مايو 2017 في البحث والتحري حتى وصلوا إلى مرتكب واقعة قتل الطفل "يوسف العربي"، إثر إطلاق الرصاص أثناء تواجده في ميدان الحصري ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد رحلة علاج استمرت 11 يوما.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بقتل "الطفل يوسف" بالسجن 7 سنوات.

 

أطفال بنها

 

شهد وإيمان شقيقتان، الأولى 18 عاما والثانية 25 عاما، نظرا لآخر مرة من شرفة منزلهما فى بنها، ليشاهدا حفل زفاف خاص بجيرانهما، ولكن تهور وطيش أحد الشباب أضاعهما إذ أطلق الأعيرة النارية، لتصاب "شهد" بطلقة قاتلة، فى المخ، وتصاب أختها "إيمان" بطلقة أخرى أفقدتها بصرها.

و لم تمر أيام قليلة، إلا وتكررت نفس الجريمة، ففى إحدى القاعات الكبرى للزفاف والحفلات بمدينة بنها، تلقى العميد حسين جندية مأمور مركز بنها، بلاغاً من عمليات النجدة بوجود إطلاق أعيرة نارية ومصابين أمام قاعة كبرى للأفراح بناحية كفر الجزار دائرة المركز.

وانتقل العقيد حسني نصار مفتش المباحث، وتبين وجود حفل عُرس "م. م"، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين إطلاق أصدقاء وأشقاء العريس الأعيرة النارية ابتهاجا بحفل العُرس من أسلحة نارية كانت بحوزتهم حيث نتج إصابة اثنين جرى نقلهما لمستشفى بنها الجامعي للعلاج، وتبين إخفاء "أ. س"  طالب، السلاح المستخدم بداخل سيارته الخاصة.

و تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وصديقه "م. ع"، وبمواجهتهما أقرا بإطلاق الثاني أعيرة نارية ابتهاجا بالعُرس وجرى بإرشاده عن مكان السلاح المستخدم داخل سيارة الأول عبارة عن 3 أسلحة بندقية آلية وعدد (25) طلقة من ذات العيار.

 

أبو العريس يقتل أحد المعازيم بالخطأ

 

لقي سائق "توك توك" مصرعه، عقب إصابته بطلق ناري طائش، خلال حفل زفاف بشبرا الخيمة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بوصول "على. ع. ر"، 19 عامًا، سائق توك توك، ولقي حتفه فور وصوله المستشفى، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أنه خلال قيام "على. ق. م."، 48 عامًا، بائع متجول، بالاحتفال بزفاف ابنه، أطلق عيارًا ناريًا من "فرد خرطوش" كان بحوزته، نتج عنه إصابة المجني عليه، وفر هاربًا.

 

خبراء يحللون الظاهرة: تعبر عن جهل وكبت

 

تقول الدكتورة مها أحمد، الأخصائية النفسية، إن ظاهرة إطلاق النيران بالأفراح، ظاهرة سلبية تنم عن جهل وكبت لدى من يقوم بتلك الأفعال، مؤكدة أن من يقدم على مثل تلك الأفعال يعانى من اضطراب وخلل نفسى، وكبت يحاول أن يخرجه فى هذه المواقف.

ونصحت الأخصائية النفسية، أن يخضع من يقوم بتلك الأفعال لعلاج نفسى لدى المختصين، لعلاج هذا الكبت، والسيطرة على القرارات الانفعالية الصادرة منه.

ويقول المستشار خالد محمد، الخبير القانونى إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف الخبير القانونى، أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، يكشف الخبير القانونى عن ارتفاع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عمرو سمير عاطف لـ ميجا إف إم مع همسة إمام: أول قصة كتبتها كان عمرى 7 سنوات

محافظ الجيزة يقود أعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بشارع اللبيني فى الهرم.. صور

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

"اليوم السابع" يحذر من تداول منشور مزيف لنشر أخبار وشائعات كاذبة وغير حقيقية

مسؤول بقطاع الاتصالات: شائعة رسوم 10 قروش على متلقى المكالمة قديمة وغير صحيحة


معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

اجتماع رئاسى موسع بحضور مدبولى ووزراء الداخلية والاتصالات ورئيسى المخابرات والرقابة

موعد مباراة مان يونايتد ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إبراهيم عادل والنني على دكة الجزيرة ضد خورفكان فى افتتاح الدورى الإماراتى


كل ما تريد معرفته عن ملف تمديد وتجديد عقود رباعي الأهلي

الطقس غدا.. حار نهارا ونشاط رياح يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السيطرة على حريق مصنع كرتون فى مدينة بدر دون إصابات.. صور

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

باريس سان جيرمان يكشف قميصه الثالث استعدادًا لـ نانت بالدوري الفرنسي

ثنائي الأهلي يزين التشكيل المثالى للجولة الثانية بالدوري.. وزيزو أفضل لاعب

انفصالات متكررة.. سيلينا جوميز تمر بحياة عاطفية غير مستقرة مع 6 رجال

الزمالك يستعد لفتح ملف تجديد وتعديل عقود اللاعبين.. اعرف التفاصيل

مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

أحمد عبد القادر ينتظر قرار ريبيرو لحسم عودته لتدريبات الأهلي الجماعية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى