"اللى يحبنا ما يضربش نار"..أفراح تحولت لأحزان بسبب التحية بالطلقات النارية.. الطفل يوسف أبرز الضحايا.. ووالد عريس بشبرا يقتل أحد المعازيم.. طبيبة نفسية: يعانون من كبت.. وقانونى: العقوبة بين 6 أشهر و 7 سنوات سجن

أفراح تحولت لأحزان بسبب التحية بالطلقات النارية - أرشيفية
أفراح تحولت لأحزان بسبب التحية بالطلقات النارية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

أفراح لم تكتمل، وحزن حل محل البهجة، وحفلة زواج تحولت لسرادق عزاء،  بسبب ظاهرة إطلاق الطلقات النارية بالأفراح، وإصابة الكثير بالخطاْ لتتحول ليلية العمر إلى مأتم.

المآساة تكمن في "طلقة طائشة" تقتل روحاً بريئة لا ذنب لها ولا علاقة لها بالأمر، لتدمر مستقبل أسرة بأكملها.

 

الطفل يوسف

 

قصة الطفل يوسف، بدأت بخطوبة عائلية بميدان الحصرى فى مدينة 6 أكتوبر، وكعادة الأفراح أطلق بعض من أصدقاء العريس الطلقات النارية، التى أصابت الطفل يوسف بطلقة استقرت فى رأسه توفى على إثرها، وطلقة أخرى أصابت طالبة جامعية.

6 أشهر قضاها رجال المباحث والنيابة العامة في التحقيقات التي بدأت يوم 17 مايو 2017 في البحث والتحري حتى وصلوا إلى مرتكب واقعة قتل الطفل "يوسف العربي"، إثر إطلاق الرصاص أثناء تواجده في ميدان الحصري ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد رحلة علاج استمرت 11 يوما.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بقتل "الطفل يوسف" بالسجن 7 سنوات.

 

أطفال بنها

 

شهد وإيمان شقيقتان، الأولى 18 عاما والثانية 25 عاما، نظرا لآخر مرة من شرفة منزلهما فى بنها، ليشاهدا حفل زفاف خاص بجيرانهما، ولكن تهور وطيش أحد الشباب أضاعهما إذ أطلق الأعيرة النارية، لتصاب "شهد" بطلقة قاتلة، فى المخ، وتصاب أختها "إيمان" بطلقة أخرى أفقدتها بصرها.

و لم تمر أيام قليلة، إلا وتكررت نفس الجريمة، ففى إحدى القاعات الكبرى للزفاف والحفلات بمدينة بنها، تلقى العميد حسين جندية مأمور مركز بنها، بلاغاً من عمليات النجدة بوجود إطلاق أعيرة نارية ومصابين أمام قاعة كبرى للأفراح بناحية كفر الجزار دائرة المركز.

وانتقل العقيد حسني نصار مفتش المباحث، وتبين وجود حفل عُرس "م. م"، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين إطلاق أصدقاء وأشقاء العريس الأعيرة النارية ابتهاجا بحفل العُرس من أسلحة نارية كانت بحوزتهم حيث نتج إصابة اثنين جرى نقلهما لمستشفى بنها الجامعي للعلاج، وتبين إخفاء "أ. س"  طالب، السلاح المستخدم بداخل سيارته الخاصة.

و تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وصديقه "م. ع"، وبمواجهتهما أقرا بإطلاق الثاني أعيرة نارية ابتهاجا بالعُرس وجرى بإرشاده عن مكان السلاح المستخدم داخل سيارة الأول عبارة عن 3 أسلحة بندقية آلية وعدد (25) طلقة من ذات العيار.

 

أبو العريس يقتل أحد المعازيم بالخطأ

 

لقي سائق "توك توك" مصرعه، عقب إصابته بطلق ناري طائش، خلال حفل زفاف بشبرا الخيمة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بوصول "على. ع. ر"، 19 عامًا، سائق توك توك، ولقي حتفه فور وصوله المستشفى، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أنه خلال قيام "على. ق. م."، 48 عامًا، بائع متجول، بالاحتفال بزفاف ابنه، أطلق عيارًا ناريًا من "فرد خرطوش" كان بحوزته، نتج عنه إصابة المجني عليه، وفر هاربًا.

 

خبراء يحللون الظاهرة: تعبر عن جهل وكبت

 

تقول الدكتورة مها أحمد، الأخصائية النفسية، إن ظاهرة إطلاق النيران بالأفراح، ظاهرة سلبية تنم عن جهل وكبت لدى من يقوم بتلك الأفعال، مؤكدة أن من يقدم على مثل تلك الأفعال يعانى من اضطراب وخلل نفسى، وكبت يحاول أن يخرجه فى هذه المواقف.

ونصحت الأخصائية النفسية، أن يخضع من يقوم بتلك الأفعال لعلاج نفسى لدى المختصين، لعلاج هذا الكبت، والسيطرة على القرارات الانفعالية الصادرة منه.

ويقول المستشار خالد محمد، الخبير القانونى إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف الخبير القانونى، أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، يكشف الخبير القانونى عن ارتفاع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

تخفيف عقوبة الإسماعيلى التأديبية بمنعه من القيد لفترة واحدة بدلا من اثنتين

صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا


وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

ترامب يهاجم الجمهوريين المعارضين لقانون خفض الضرائب: "سيكلفكم الأصوات"

تصادم 4 سيارات على الطريق الدائرى بسبب انقلاب سيارة نقل

بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى


قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى