خطورة الشير على منصات السوشيال ميديا..هل لـ"شير الشائعة" على الفيس بوك عقوبة؟..المُشرع اعتبر الـ" Share" فاعل أصلى فى جرائم الشائعات.. والعقوبة تصل للحبس عامين وغرامة تصل لـ١٠٠ ألف جنية

مروجى شائعات مواقع السوشيال ميديا
مروجى شائعات مواقع السوشيال ميديا
كتب علاء رضوان

شائعات تخرج من هنا وأخرى من هناك من خلال جبهات ومنصات السوشيال ميديا  ، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أو من جبهات موالية لها بغرض واضح وصريح ألا وهو بث ونشر الفوضى فى المجتمع .

وعلى الرغم من استخدام جماعة الاخوان وأعضائها وسائل التواصل بهدف محدد  وبمعرفة تامة بالعواقب القانونية ، الا أن هناك يتداول هذه الشائعات بدون علم بخطورة هذه الفعل المجرم قانونا للمشاركة فى الشائعة أو ما يُطلق عليه بـ"الشير" عبر منصات السوشيال ميديا .

خطورة الشير على منصات السوشيال ميديا

فى التقرير التالى "اليوم السابع" يلقى الضوء على إشكالية "الشير" Share  أو المشاركة التى تساهم بشكل كبير فى انتشار الشائعة ، وكيف تصدى قانون العقوبات المصرى لهذا الأمر؟ بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف فرحات.

فى البداية – يجب توعية مستخدمى الفيس بوك وتويتر من خطورة عملية "الشير" للشائعة وهو ما يُطلق عليه فى القانون بـ"مروج الشائعة" حيث أن الشائعة تبدأ بالمؤسس لها ثم تأتى مرحلة تداول الشائعة، فيقع فيها رواد مواقع التواصل الإجتماعى بمجرد عمل "الشير"، ومروج الشائعة هو فاعل أصلى فى الجريمة بحسب نص المادة 39 من قانون العقوبات التى تنص على: "يعد فاعلاَ أصلياَ للجريمة".

والفاعل الأصلي – وفقا لـ"فرحات" - في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات والفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة حيث يعتبر "مروج الشائعة" هو مرتكب الجريمة كأنه هو الذى أصدر الشائعة وأسس لها خاصة أن الشائعة يدخل فى ارتكابها جملة أعمال فهى لا تنتشر من فرد واحد ولكن من جملة أعمال أو أفراد، كما أن "الشير" و"اللايك" للشائعة تهمة إلى أن يثبت الشخص حسن نيته .  

عقوبة الشائعات ضد الدولة

وفى سياق أخر، يقول الخبير القانونى والمحامى محمد محمود ، أن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة، حيث أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس في نهاية العام الماضي زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرامة قد تصل لـ100 ألف جنيه.

 

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية – الكلام لـ"محمود" فى تصريحات خاصة - يستند في مواده إلى قانون العقوبات خاصة المادة رقم  188 منه، والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن القانون يقطع الطريق أمام اي شخص يحاول النيل من أمن مصر بالأخبار الكاذبة.

شائعات العائلات والأفرا

أما فى حالة إذا كانت الشائعة تخص شخص أو عائلة فى محاولة لتشويه سمعتهم، فإن تلك الجريمة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم "171" بقانون العقوبات، وفى حال فرض التعويض تحول القضية للمحكمة المدنية نتيجة وجود ضرر مادي ومعنوي، حيث أن تهمة نشر الأكاذيب والشائعات قاصرة على مؤسسات الدولة فقط وليس أفراد الشعب، وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب".

 

ومن بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف" كما أنه "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف" وفقا لـ"محمود". 

 

السويشال ميديا
السويشال ميديا

 

جرائم المواقع
جرائم المواقع

 

رئيسية
مواقع التواصل
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

القانون الكبير الجميل ينذر بمعركة شرسة فى انتخابات 2026.. ترامب يصف التشريع بالأكثر شعبية فى التاريخ.. قلق بين الجمهوريين من تأثيره فى معركة التجديد النصفى.. وهجوم حاد من الديمقراطيين على تقليص برامج الرعاية

اندلاع حرائق واسعة فى غابات الساحل السورى.. صور

انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل بمنشأة القناطر

انطلاق قطار انتخابات الشيوخ من محطته الأولى.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح دون أى معوقات.. إقبال متوسط من المرشحين بالنظام الفردى واستفسارات عن القوائم

الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الرسل 12 يوليو.. صوم رسولى قديم يعود إلى بدايات الخدمة والانطلاق.. من الدرجة الثانية ويُاكل به الأسماك.. طقس اللقان يحيى طقوس التهيئة.. ومواصلة على خُطى بطرس وبولس


سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

أوناش المرور تنتهى من رفع حطام تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الاقليمى

الرئيس السيسى يستقبل عقيلة صالح.. ويؤكد أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها (إنفوجراف)


أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة فتاة في أبو النمرس

بمشاركة 24 فرقة من 8 دول.. شينجيانغ تستضيف مهرجانا دوليا للرقص يضم 52 عرضا

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

بعد 43 عاما من اختفائهم.. إيران تحمل إسرائيل مسئولية اختطاف دبلوماسييها الأربعة

اختبارات القدرات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم للاختبارات

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

ليفربول يواصل صرف رواتب جوتا حتى 2027 ويؤسس صندوقًا لدعم وتعليم أطفاله

أول قرار من يانيك فيريرا مع الزمالك.. تأجيل انطلاق فترة الإعداد 24 ساعة

الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى