قضايا «الشائعات» فى محاكم أمن الدولة.. المُشرع حددها ضمن جرائم العدوان المباشر على الأمن الداخلى.. رفع 6 قيود عن النيابة أثناء التحقيق فيها.. وخبير يؤكد: القانون اعتبرها من «جرائم الخطر»

 السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
كتب علاء رضوان
تعرضت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لسلسلة من الشائعات والأكاذيب عبر منصات السوشيال ميديا، وأصبح السؤال الذى يشغل العقل الجمعى المصرى محصورا عن طرق مواجهة هذه الشائعات والتعامل معها والتحقق منها، واحدة من طرق المواجهة كان المسلك القانونى عبر إحالة قضايا الشائعات إلى محاكم أمن الدولة لتكون هى الجهة المختصة بنظرها؟ فى الوقت الذى تسعى فيه الجهات المختصة إعداد مشاريع قوانين لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها.  
 
عملية إعداد مشروعات قوانين لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها هذه المرة قد يصل بعضها إلى «الإعدام»، مع تفعيل الإجراءات بسرعة تطبيق قانون جرائم الإنترنت لمواجهة مواقع فبركة الصور والفيديوهات والشائعات عبر السوشيال ميديا، بالتوازى مع لائحة جزاءات «المجلس الأعلى للإعلام»، التى تنص على معاقبة الوسيلة التى تنشر أو تبث شائعات بالحجب أو الغرامة 250 ألف جنيه، باعتبارها جريمة تساهم فى نشر الفتن وإشاعة المناخ التشاؤمى، والتشكيك فى كل الإنجازات والخطوات التى تحققها الدولة، بحسب الخبير القانونى والمحامى سعيد النجار. 
 
أما عن أسباب اعتبار جريمة الشائعة من جرائم أمن الدولة، فيأتى ذلك لأن جرائم الشائعات تُعد من جرائم العدوان المباشر على أمن واستقرار الدولة الداخلى، وهى الطبيعة القانونية الواضحة بصفة خاصة فى مجال التحقيق فى هذا النوع من الجرائم الخارجى، وهى بذلك من اختصاص محاكم أمن الدولة التى أنشأها القانون رقم 105 لسنة 1980 الذى ينص فى مادته الثالثة على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - وفقا لـ«النجار». 
 
ونصت مادته السابعة على أن النيابة العامة: «تختص بالتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم أمن الدولة، ومباشرة هذه الوظيفة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على غير ذلك»، ويكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق فى التحقيق فى الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة.
 
وفى الواقع فإنه على هذا الأساس تكون للنيابة العامة سلطة قاضى التحقيق فى جرائم «الشائعات» والترويج لها، وبالتالى تملك إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما مثلها مثل قاضى التحقيق، لا لمدة أربعة أيام فقط حسب الأصل، كما تملك صلاحية إصدار الأمر بمد الحبس مدة أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما، دون الالتجاء إلى القاضى الجزائى شأنها فى ذلك شأن قاضى التحقيق. 
 
من جهة أخرى، ونظرا لخطورة المصلحة محل الحماية الجنائية فى جرائم أمن الدولة فى المحافظة على المصالح الأساسية للدولة المتعلقة بوجودها، وتنظيمها ووحدتها، فقد اعتبر القانون جرائم أمن الدولة من «جرائم الخطر» التى يعاقب على الفعل فيها قبل وقوع الضرر إذ يتم الاكتفاء بالسلوك بوصفه جريمة تامة، وهو ما يسمى بجرائم «التمام السابق على تحقق النتيجة»، وتنص المواد 80ج و80 د و102 مكرر أ من قانون العقوبات المصرى على عبارة «إذا كان من شأن ذلك»، وهو ما يعنى أنه لمجرد ارتكاب سلوك الشائعة وكان من قوته احتمال إحداث النتيجة المرجوة عاقب القانون صاحب السلوك على جريمة الشائعة ولو لم تتحقق النتيجة.  
 
وتنص المادة 80 ج فقرة أ على أنه: «يعاقب بالسجن كل من أذاع فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات العسكرية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة». 
 
 وتنص المادة 80 د فقرة أ على ما يلى: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة آتت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد». 
 
 وفى النهاية، تنص المادة 102 مكرر على أنه: «يعاقب بالحبس من 24 ساعة على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاور مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع عمر السعيد فى صفقة انتقال حر

نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب إعلان "دقوا الشماسى"

زوجة كريم الحسينى تخضع لعملية جراحية خطيرة

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى محبوسين للجنايات

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة


القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى نشاط للحركات الأرضية المسببة لـ"تسونامى"

"حتى لا ننسى" كيف أطاحت جماعة الإخوان الإرهابية بحقوق الإنسان واستغلت الشعارات؟.. قمع الحريات وملاحقة الصحفيين والإعلاميين.. الإعتداء على المتظاهرين والتميز الديني والتحريض ضد الأقباط

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

ريبيرو يرفض رحيل زيزو.. ويؤكد: نمبر وان فى تشكيل الأهلى بالموسم الجديد


موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

"سيعود إلى جنوب أفريقيا".. ترامب يشن هجوما جديدا على إيلون ماسك

طقس اليوم.. ارتفاع جديد فى الرطوبة إلى 90% على القاهرة الكبرى

إيلون ماسك يصف الجمهوريين بـ"حزب الخنزير السمين".. ويهدد بإنشاء بديل سياسى

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

وسام أبو على يطير إلى وجهة مجهولة بعد قرار الأهلى برفض بيعه

مباراة الهلال القادمة.. مواجهة أمام فلومينينسى بربع نهائى مونديال الأندية

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

ناشئو اليد أمام إسبانيا وبولندا ببطولة أوروبا المفتوحة استعدادا للمونديال

استعدادا لامتحان الخميس.. نموذج امتحان في مادة الكيمياء للثانوية العامة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى