قضايا «الشائعات» فى محاكم أمن الدولة.. المُشرع حددها ضمن جرائم العدوان المباشر على الأمن الداخلى.. رفع 6 قيود عن النيابة أثناء التحقيق فيها.. وخبير يؤكد: القانون اعتبرها من «جرائم الخطر»

 السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
كتب علاء رضوان
تعرضت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لسلسلة من الشائعات والأكاذيب عبر منصات السوشيال ميديا، وأصبح السؤال الذى يشغل العقل الجمعى المصرى محصورا عن طرق مواجهة هذه الشائعات والتعامل معها والتحقق منها، واحدة من طرق المواجهة كان المسلك القانونى عبر إحالة قضايا الشائعات إلى محاكم أمن الدولة لتكون هى الجهة المختصة بنظرها؟ فى الوقت الذى تسعى فيه الجهات المختصة إعداد مشاريع قوانين لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها.  
 
عملية إعداد مشروعات قوانين لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها هذه المرة قد يصل بعضها إلى «الإعدام»، مع تفعيل الإجراءات بسرعة تطبيق قانون جرائم الإنترنت لمواجهة مواقع فبركة الصور والفيديوهات والشائعات عبر السوشيال ميديا، بالتوازى مع لائحة جزاءات «المجلس الأعلى للإعلام»، التى تنص على معاقبة الوسيلة التى تنشر أو تبث شائعات بالحجب أو الغرامة 250 ألف جنيه، باعتبارها جريمة تساهم فى نشر الفتن وإشاعة المناخ التشاؤمى، والتشكيك فى كل الإنجازات والخطوات التى تحققها الدولة، بحسب الخبير القانونى والمحامى سعيد النجار. 
 
أما عن أسباب اعتبار جريمة الشائعة من جرائم أمن الدولة، فيأتى ذلك لأن جرائم الشائعات تُعد من جرائم العدوان المباشر على أمن واستقرار الدولة الداخلى، وهى الطبيعة القانونية الواضحة بصفة خاصة فى مجال التحقيق فى هذا النوع من الجرائم الخارجى، وهى بذلك من اختصاص محاكم أمن الدولة التى أنشأها القانون رقم 105 لسنة 1980 الذى ينص فى مادته الثالثة على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - وفقا لـ«النجار». 
 
ونصت مادته السابعة على أن النيابة العامة: «تختص بالتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم أمن الدولة، ومباشرة هذه الوظيفة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على غير ذلك»، ويكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق فى التحقيق فى الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة.
 
وفى الواقع فإنه على هذا الأساس تكون للنيابة العامة سلطة قاضى التحقيق فى جرائم «الشائعات» والترويج لها، وبالتالى تملك إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما مثلها مثل قاضى التحقيق، لا لمدة أربعة أيام فقط حسب الأصل، كما تملك صلاحية إصدار الأمر بمد الحبس مدة أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما، دون الالتجاء إلى القاضى الجزائى شأنها فى ذلك شأن قاضى التحقيق. 
 
من جهة أخرى، ونظرا لخطورة المصلحة محل الحماية الجنائية فى جرائم أمن الدولة فى المحافظة على المصالح الأساسية للدولة المتعلقة بوجودها، وتنظيمها ووحدتها، فقد اعتبر القانون جرائم أمن الدولة من «جرائم الخطر» التى يعاقب على الفعل فيها قبل وقوع الضرر إذ يتم الاكتفاء بالسلوك بوصفه جريمة تامة، وهو ما يسمى بجرائم «التمام السابق على تحقق النتيجة»، وتنص المواد 80ج و80 د و102 مكرر أ من قانون العقوبات المصرى على عبارة «إذا كان من شأن ذلك»، وهو ما يعنى أنه لمجرد ارتكاب سلوك الشائعة وكان من قوته احتمال إحداث النتيجة المرجوة عاقب القانون صاحب السلوك على جريمة الشائعة ولو لم تتحقق النتيجة.  
 
وتنص المادة 80 ج فقرة أ على أنه: «يعاقب بالسجن كل من أذاع فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات العسكرية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة». 
 
 وتنص المادة 80 د فقرة أ على ما يلى: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة آتت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد». 
 
 وفى النهاية، تنص المادة 102 مكرر على أنه: «يعاقب بالحبس من 24 ساعة على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاور مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فوتوسيشن أهالى الغربية.. الممشى السياحى لمنطقة السيد البدوى قبلة الأهالى للتنزة والتصوير.. على الطراز الإسلامى بطول 300 متر.. الأهالى: المنطقة من أهم المناطق السياحية التى يقصدها الجميع.. صور

البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

ننشر جدول الامتحانات المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025

نشاط للرياضات البحرية بشواطئ الغردقة تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة.. الكايت سيرف تجذب سياح العالم لشواطئ البحر الأحمر .. عشاقها يترقبون الرياح العالية والموج القوى لخوض مغامرتهم المفضلة.. صور


اهتمام زملكاوي بضم هادي رياض بعد تأخر الأهلي فى حسم الصفقة

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

ضيوف الرحمن فى رعاية الوطن.. تسكين راقٍ وخدمات متكاملة لحجاج القرعة فى المدينة المنورة.. بعثة الداخلية ترافق الحجيج بخدمة تليق بالمكان والمقام.. تيسيرات كبيرة بين الراحة والإرشاد الطبى والدينى..صور

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

المكسيك تطلب تعويض من نجم اليوتيوب "مستر بيست" بسبب فيديو شوكولاتة على شكل هرم


الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى شكوى أزمة القمة بالمحكمة الرياضية

جميع ألقاب برشلونة عبر تاريخه

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

مصطفى محمد يرفض المشاركة فى جولة دعم المثليين بالدوري الفرنسي: إيماني يمنعني

ترامب: نعمل على تخفيف معاناة أهل غزة ووقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

مساجد السعودية تخصص خطبة الجمعة عن "تعليمات الحج"

مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس أفريقيا تحت 20 عاما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى