متى يتم اللجوء للمحكمة العمالية فى نزاعات العمل؟

منصة محكمة - أرشيفية
منصة محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على الإجراءات التى تتخذ حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، ومتى يكون حل هذا النزاع من خلال لجنة إدارية؟ ومتى يتم اللجوء إلى المحكمة العمالية؟.

ونصت المادة 70 على "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.

بينما تحدثت المادة 71 عن المحكمة العمالية، وقالت إنها تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون.

وتخطر المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع فى أول جلسة، فإذا تخلف أى منهما عن الحضور استمرت المحكمة فى نظر الدعوى.

وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات.

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة (122) من هذا القانون.

وتقضى المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة - وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهراً إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها.

وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد أن تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.

فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأحزاب السياسية وثقافة السلام

الأحزاب السياسية وثقافة السلام الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 ص

الأكثر قراءة

إنجازات فليك مع برشلونة فى موسمه الأول بعد التتويج بالثلاثية.. إنفوجراف

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بسوهاج

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

مستشار وزير خارجية أوكرانيا: التفاؤل موجود بشأن وقف إطلاق النار لكننا نتعامل بحذر


الجولة الأخيرة من دوري نايل تحسم صراع عاشور ومنسى وفيصل على لقب الهداف

معلومات مهمة حول المرحلة الثانية للخدمات الإلكترونية للنيابة العامة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2025

لقطات جديدة من بروفات مسرحية "الملك وأنا" قبل عرضها فى عيد الأضحى

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة


قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى

4 أهداف تنهى ديربى أبو ظبى بالتعادل فى الدورى الإماراتى بمشاركة الننى.. فيديو

رونالدو ينافس بنزيما على جائزة أفضل لاعب في الجولة 32 من الدوري السعودي

محمد صلاح كابتن الريدز في مباراة برايتون ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي

ريال مدريد يحدد سعر بيع رودريجو بـ132 مليون دولار وسط اهتمام إنجليزي متزايد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى