ما هى الغرامة المحددة فى الجنح التى يجوز معها الطعن بالنقض؟.. المحكمة تجيب

محكمة النقض-أرشيفية
محكمة النقض-أرشيفية
كتبت ـ هدى أبو بكر
أكدت محكمة النقض على أن الطعن بالنقض فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه، غير جائز .
 
وقالت خلال نظرها الطعن رقم 3945 لسنة 5 قضائية، "لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنــة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنــــة 2007 نصت على عدم جواز الطعن بالنقض فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة التى تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة فى قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التى تتناسب مع إجازة الطعن فيــــــها بطريق النقض".
 
وتابعت حول الطعن الذى يتعلق بجريمة عدم تقرير الإقرار الضريبى، "ومن ثــــــم فإن الحـــــكم الــــصادر فى هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التى قدرها المشرع، وكانت أساس هذا الحظر، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون؛ وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويكون استدراكه بإجازة الطعن فيه بطريق النقض".
 
وأضافت المحكمة، أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه إلا أن الحكم لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى ـــــ أشد ـــــ بأن عاقبه برد مبلغ الضريبة المستحقة فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذى تردى فيه الحكم . وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن ــــــ كما سلف القول ـــــ عقوبة رد مبلغ الضريبة المستحق وهى عقوبة ليس لها وجود فى المادة 187/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التى دانه بها فإنه يكون خالف القانون ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة رد الضريبة المستحقة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أوروبا تكثف هجومها على إسرائيل.. 6 دول تدعو لوقف المذابح فى غزة.. إسبانيا: لن نصمت.. المجلس الأوروبى: المدنيون يتضورون جوعا.. ومظاهرات بهولندا تطالب بوقف أعمال العنف.. وبابا الفاتيكان: أصلى من أجل سكان غزة

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

إزاى تشترى أضحية من الجمال؟ .. اعرف الإجابة من تجار دراو بأسوان

الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

مودريتش يقود قائمة كرواتيا فى تصفيات كأس العالم 2026


نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟


تأجيل الجولتين الأخيرتين بدورى المحترفين 72 ساعة

مجلس حسين لبيب سدد 6 ملايين و522 ألف دولار مديونيات منذ توليه رئاسة الزمالك

كامل أبو على يتقدم باستقالته من رئاسة النادي المصرى لظروف صحية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

النيران تطارد كريم عبد العزيز في مشروع x بسبب هنا الزاهد.. اعرف الحكاية

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائي سوبر السلة

وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل للشباب

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

أمير كرارة مفاجأة فيلم المشروع X مع كريم عبد العزيز

نص كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس لبنان بقصر الاتحادية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى