ما ضوابط نقل الأسلحة والذخائر من مكان لآخر؟.. القانون يجيب

أسلحة نارية - أرشيفية
أسلحة نارية - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

حظر قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص، ونص القانون فى المادة 24 منه على "لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر، ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه، وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يُرى فرضها لمصلحة الأمن العام، وتضبط الأسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا".

ونص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، ويتضمن:

الجدول رقم 1 الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء"، والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

ويحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بهذه الجداول.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 ص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى