جرائم فى حيازة الأسلحة لا يجوز معها استخدام الرأفة استثناءً لقانون العقوبات

أسلحة نارية - صورة أرشيفية
أسلحة نارية - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

وضعت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة على استثناء لقانون العقوبات فيما يتعلق بالنزول بالعقوبات، حيث نصت المادة على عقوبات حيازة الأسلحة دون ترخيص.

ونصت على "يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة.

معدلة بالقوانين 546 لسنة 1954، 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012.

يذكر أن المادة 17 من قانون العقوبات تسمح بالنزول بالعقوبات فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، والنزول بعقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وأيضا النزول بعقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

18 هدفاً و56 إنذاراً و6 حالات طرد فى ملخص الجولة الثانية بالإيجبشيان ليج.. 3 تعادلات سلبية وآخر إيجابي.. المصري يحافظ على القمة والأهلي ثانياً.. وزيزو ودغموم يتقاسمان صدارة الهدافين

زيزو ودغموم فى الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثانية

الكوبرى العملاق.. شاهد أعلى كوبرى فى مصر بعد اكتماله.. صور

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

محمد هانى يواجه خطر الإيقاف 3 مباريات بسبب تقرير محمد معروف


محمد صلاح: علاقتي بـ فان دايك استثنائية.. ولحظة التتويج بالدوري لا تُنسى

مايوركا ضد برشلونة.. البارسا يستهل منافسات الدوري الإسباني بأرقام مميزة

صلاح أول لاعب فى تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف بالجولة الأولى

تقليل الاغتراب.. غدا آخر موعد للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى

فلورانت مالودا: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي


ليفربول يحتفل برقم محمد صلاح التاريخي فى الدوري الإنجليزي

وسام أبو علي يغيب عن تعادل تورونتو ضد كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي.. فيديو

ريبيرو يضع شرطاً لعودة عمر كمال عبد الواحد لتشكيل الأهلي

ميسي يكتب تاريخا جديدا في فوز إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس.. فيديو

المصري يستعيد خدمات حسين فيصل أمام بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف

انجذاب من أول نظرة.. كريم عبد العزيز وهايدي: حب بدأ بتجمع عائلي وزواج 20 عاما

إبراهيم عادل يترقب الظهور الأول مع الجزيرة الإماراتي تحت أنظار النني

العلاوة تضرب رقما قياسيا خلال 4 سنوات.. دعم أكبر لمواجهة الغلاء

تشيلسي يواجه كريستال بالاس بطموح الانطلاقة القوية فى الدوري الإنجليزي

نقيب النيابات والمحاكم يكشف تفاصيل الإعداد لعمرة بالتقسيط بدون فوائد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى