إلغاء الإفراج بنصف مدة بقضايا التجمهر والإرهاب أبرز تعديلات قانون السجون

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
نور على - تصوير خالد مشعل
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذى يستهدف عدم تطبيق الافراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وينص مشروع القانون على أن  يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها  والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80  لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ".
 
فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها".
 
ويقول النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية،  إن التعديلات تهدف إلى عدم تطبيق الافراج الشرطى بنصف المدة على الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات والإرهاب، مضيفا أن تلك التعديلات تساهم فى تحقيق أمن المجتمع نظرا لخطورتها.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى ان المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6  لسنة 2008  تنظم الافراج تحت شرط، وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه  نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة  في تقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
 
وأشارت المذكرة، إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت، عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون. 
 
وأضافت المذكرة: كان من آثار هذه السياسة التشريعية، صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتى لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال فى جنايات المخدرات، الأمر الذى كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين فى بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وامنه.
 
 
وأشارت المذكرة  الايضاحية إلى أن الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات آلافراج  تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال  القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجو ن تحقيقا احسن الصياغة التشريعية وعدم تشتييت  تلك الأحكام في قوانين متفرقة.
 
وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة  1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافححة المخدرات وتنظيم  استعمالها  والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم  المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال  بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة، نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعى.
 
اللجنة التشريعية (1)
 
اللجنة التشريعية (2)
 
اللجنة التشريعية (3)
 
اللجنة التشريعية (4)
 
اللجنة التشريعية (5)
 
اللجنة التشريعية (6)
 
اللجنة التشريعية (7)
 
اللجنة التشريعية (8)
 
اللجنة التشريعية (9)
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

العثور على جثتى المخرج روب راينر وزوجته وفتح تحقيق جنائى

الكويت: بدء تصويت الجالية المصرية فى جولة الإعادة بانتخابات النواب

انطلاق تصويت المصريين بالأردن بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب


4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل

اليوم.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة هاتشيسون بميناء السخنة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

تحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة في الجيزة


مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

مشاهد صادمة لفيضانات إقليم آسفى بالمغرب وارتفاع القتلى إلى 21.. فيديو وصور

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

موعد بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى