السجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بالسرقة بالإكراه

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم " يوسف.س"، بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وبمصادرة السلاح النارى المضبوط لشروعه فى سرقة سيارة واستعراض القوة والعنف على المواطنين بـ15 مايو

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر رجب شعبان.

 

وكشف قرار الإحالة، شروع المتهم يوسف سليم، وأخر حدث فى سرقة السيارة المملوكة للمجنى عليه "باسم رزق" بالإكراه بأن اعترض طريقه، وكلا من المجنى عليهما "سمعان رزق، ومدحت رزق "، حال سيرهم وأطلق صوبهم وابلا من الأعيرة النارية، مما أدى لإصابة المجنى عليه سمعان رزق

 

 وأضاف قرار الإحالة، إلى قيام المتهم باستعراض القوة والعنف، ضد المجنى عليهم "باسم رزق، ومدحت رزق"، ولوحوا بها بقصد سلبهم ممتلكاتهم وفرض السيطرة عليهم حال كونه حاملا سلاحا ناريا بندقية ألية.

 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مصطفى محسن معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، أن تحرياته أسفرت عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأن المتهم الحدث كان يقود الدراجة البخارية ومن خلف المتهم محرزا السلاح النارى المضبوط، ويطلق الأعيرة النارية على المجنى عليهم من الخلف، وأحدث إصابة المجنى عليه، وذلك لإجبار المجنى عليهم التوقف بقصد سرقة السيارة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.

 

ويقول الخبير القانونى محمد فاروق، أن جناية السرقة بالإكراه تعتمد فى المقام الأول على النص القانونى وعلة التشديد، حيث نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات فى قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"، مؤكداَ أن علة التشديد ترجع هنا إلى أن الجانى الذى يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.

 

أما بالنسبة لتعريف الإكراه فإن المشرع لم يُعرف الإكراه الذى يُعد ظرفا مشددا للسرقة، وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه "كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة"، مشيراَ إلى أن الأصل فى الإكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراه والتهديد باستعمال السلاح فى جريمة السطو.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

جائزة بوشكاش 2025.. عمرو ناصر يحلم بتكرار إنجاز محمد صلاح

الأهلي يواصل التحضير لمباراة سيراميكا في كأس العاصمة


قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

التمويل الإنسانى على حافة الهاوية.. التخفيضات الأمريكية توسع الفجوة التمويلية.. المجلس النرويجى للاجئين يؤكد: 239 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية بـ2026.. منهم 87 مليونا فى أمسّ الحاجة إلى المساعدة العاجلة

10 إجراءات من مركز المناخ لإنقاذ القمح المتأخر.. تعرف عليها

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات


غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

الأهلى يهزم الجزيرة والاتحاد يتغلب على الزمالك فى دورى سوبر كرة السلة

الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق

طلاق المخرج حسام الحسينى وزوجته رسميا بعد 21 عاما من زواجهما

لحظات رعب في المغرب.. فيضانات إقليم آسفى تخلف 51 قتيلا ومصابا والحصيلة فى تزايد.. استمرار البحث عن مفقودين.. تعليق الدراسة 3 أيام.. الوكيل العام للملك يفتح تحقيقا موسعا.. والأرصاد تحذر من طقس عنيف غدا.. فيديو

دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى