صور.. البرلمان يستجيب للحكومة ويحذف الفقرة الثانية بالمادة 9 بقانون الإيداع المركزى

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، على حذف الفقرة الثانية من نص المادة (9) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وذلك استجابة لمطلب الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أكد عمران استحالة تطبيق النص الوارد بالفقرة، وأن مُحصلة تطبيقها ستكون صفرية خاصة بعد إصرار لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على تعديل نص المادة (37) من القانون حفاظا على المال الخاص.

 

وتنص الفقرة التى تم حذفها على "ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة"، وأوضح الدكتور محمد عمران أن ممارسة تلك الشركات نشاط تسوية العقود الآجلة يتطلب إدخال مُساهمين جُدد للشركة، لافتا إلى أن تلك الصلاحية تم سحبها من مجلس إدارة الهيئة وفقا لتعديل اللجنة الاقتصادية على نص المادة (37) من المشروع، حفاظا على المال العام.

 

ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة هى من تقدمت بالتعديل، والآن تطلب حذفه رغم أنها ضرورية لإنشاء بورصات العقود الآجلة، وتساءل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، عن سبب التخوف من تلك الفقرة، خاصة وأن ممارسة الشركة لهذا النشاط يتوقف على الحصول على ترخيص، موضحا أن الترخيص والضوابط تصدر من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن نص المادة (37) بالقانون الحالى بها شبهة عوار دستورى وتمس الملكيات الخاصة المصونة بقوة الدستور.

 

وتنص المادة (37)، قبل تعديلها من جانب اللجنة الاقتصادية، من ذات القانون على أن "تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو فى مجلس إدارة الشركة".

مجلس النواب (1)
 
مجلس النواب (2)
 
مجلس النواب (3)
 
مجلس النواب (4)
 
مجلس النواب (5)
 
مجلس النواب (6)
 
مجلس النواب (7)
 
مجلس النواب (8)
 
مجلس النواب (9)
 
مجلس النواب (10)
 
مجلس النواب (11)
 
مجلس النواب (12)
 
مجلس النواب (13)
 
مجلس النواب (14)
 
مجلس النواب (15)
 
 
مجلس النواب (17)
 
مجلس النواب (18)
 
مجلس النواب (19)

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة مودرن سبورت

تشكيل منتخب الشباب المتوقع أمام المغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة

أحمد سعد يحيي حفلين في أستراليا .. الجمعة والسبت

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا


بعد تأييد الإعدام.. رحلة قضية قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية

الكويت.. سحب الجنسية من 1291 شخصا

الرئيس الإيرانى ردا على ترامب: لن نرضخ لأى متنمر

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

زى النهارده.. الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ 11 فى تاريخه


الاتحاد يسعى لحسم لقب الدوري السعودي ضد الرائد الليلة

متحف العلمين العسكرى.. بانوراما توثق نهاية الحرب العالمية الثانية (صور)

زى النهارده.. حسام البدري يظهر للمرة الأخيرة مديرا فنيا للأهلى

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا

قرارات تعليمية.. عودة اختبار السات و20% مضافة لمجموع الثانوية الدولية

"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى