النص الكامل لمشروع قانون "الزراعة العضوية" بعد الموافقة عليه فى مجموعة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
ينشر "اليوم السابع" مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشأن الزراعة العضوية، بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، فى مجموعة، ويعنى مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتى تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.
 
 
 
ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
 
 
 
كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصرى، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
 
 
 
إلي نص مشروع القانون :
 
المادة (1)
 
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
 
الوزارة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
 
الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى
 
الهيئة :الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
 
الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
 
المدخلات العضوية : المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقاً للمعايير العضوية الدولية والمحلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى.
 
وحدات الإنتاج العضوى: أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
 
معايير الإنتاج العضوى : الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.
 
المنتج: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
 
التجهيز : عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.
 
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأى وسيلة من وسائل النقل.
 
التصديق العضوى: الشهادة التي تصدر بناء على الإجراءات التى تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوى معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقاً للمعايير المعتمدة.
 
جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
 
المادة (2)
 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا  القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم  بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
 
 
المادة (3)
 
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولي حتى الحصاد ويختصا دون غيرهما بما يأتى:
 
1-  وضع معايير ومواصفات المدخلات ، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
 
2- وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ، ووضع علامات الجودة عليها.
 
3- تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.
 
4- تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محلياً.
 
5- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
 
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.
 
 
 
المادة (4)
 
يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.
 
كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل.
 
 
المادة (5)
 
تتولى الهيئة أو الإدراة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج  وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.
 
 ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
 
 
المادة (6)
 
يُحظر وضع أي  شعار (لوجو) عضوي (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.
 
 
 
المادة (7)
 
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقاً لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
 
 
 
المادة (8)
 
يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها ، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
 
المادة (9)
 
تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى ومدخلاته بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.
 
المادة (10)
 
تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة حسب الأحوال.
 
ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة فى حالة قيامه بتصنيع منتجاته الزراعية فى شركات مسجلة فى إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.
 
 
المادة (11)
 
تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات وكذا نتائج المراجعة، فى خلال  30 يوماً من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.
 
المادة (12)
 
 يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوى من مستلزمات وإدارة مبيعات، ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج نشاطه العضوى من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم المنتج والمتداول وجهة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منها ذلك.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات التى يجب أن تتضمنها هذه السجلات ، ومدة حفظها ومدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات.
 
 
المادة (13)
 
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى بأنواعه النباتى والحيوانى والمائي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوى، وكذلك إجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها ، وكيفية التصرف فى المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة.
 
وحالات وإجراءات وقف وإلغاء التسجيل والغلق المؤقت، وكذا حالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة، وكذا الضوابط والمعايير المتعلقة بتربية وإنتاج وتداول واستيراد وتصدير جميع عناصر المكافحة الحيوية ، وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، على أن يحظر مخالفة تلك الضوابط.
 
 
المادة (14)
 
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك فى نطاق اختصاص وعمل كل منهم.
 
المادة (15)
 
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التى تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقا لاحكام القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس ادارة الهيئة بحسب الأحوال، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
 
 
المادة (16)
 
يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد ( 3 ، 4 ،5/ فقرة ثانية، 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى )  من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
 
المادة (17)
 
لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بأذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.
 
 
المادة (18)
 
على الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
 
 
المادة (19)
 
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
 
المادة (20)
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ثلاثة أفلام جديدة فى الطريق.. سلمى أبو ضيف تنتعش سينمائيا

ريبيرو يناقش مع جهاز الأهلى موقف محمد الشناوي من مباراة غزل المحلة

فيريرا يراهن على ثبات تشكيل الزمالك وتجانس الصفقات أمام فاركو

6 لقاءات قوية فى ختام الجولة الأولى لدورى المحترفين

مرموش يواجه اختبارًا جديدًا فى قمة نارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام


رحلة تستغرق 8 أيام.. موسم صيد التونة أهم مواسم الصياد بدمياط.. فيديو

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت فى الجولة الرابعة للدورى المصرى

هل تفلت هدير عبد الرازق من الحبس.. تعرف على موعد الحكم عليها

قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد

دورتموند ضيفا على سانت باولي وليفركوزن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني


عبد الرحيم دغموم ينافس زيزو على صدارة هدافى الدوري المصري

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد رفضه الإنفاق عليها.. تعرف على التفاصيل

"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري

اليوم غلق باب التقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

انطلاق تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. 95% حد أدنى بكليات الطب و85% للهندسة والحاسبات.. 90% لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام

أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع‎.. وزيرة خارجية سلوفينيا: المجاعة مرحلة جديدة من الجحيم فى غزة.. إسرائيل عطلت 60 محطة تحلية مياه فى غزة

بايرن ميونخ يسحق لايبزيج بسداسية نظيفة في افتتاح الدوري الألماني.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

ديمبيلي يهدر ركلة جزاء في شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان وأنجيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى