تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن وتزوير محررات رسمية ومقاومة السلطات لـ8 فبراير

أوراق مزورة-أرشيفية
أوراق مزورة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين، محاكمة متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات، و تزوير محررات رسمية بالنزهة، لجلسة 8 فبراير المقبل، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "هشام خليل"، تاجر ملابس، و " محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجنى عليه "حامد موسى" عمداً، بغير سبق إصرار  ولا ترصد، بأن أطلق المتهم الأول عيار نارى صوب المجنى عليه، فأحدث به الإصابات التى أدت لوفاته.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومي "أمين شرطة"، بأن أشهرا فى وجهه سلاح نارى "مسدس"، وأطلق عدة أعيرة نارية من السلاح المذكور، لمنعه عن وظيفته وهى ضبطه، فى واقعة سرقة المجنى عليه "محمد السيد".
 
كما اشترك المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة، محرر رسمى وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع.
 
وضع قانون العقوبات عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل موضحا عقوبتها في كل حالة خاصة في حالة توافر عنصر الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم في حالة توافره.
 
ونص القانون على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
كما أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
وأشار القانون إلى أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام.
 
أما من من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 

Trending Plus

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة

الرئيس السيسى: السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية

الرئيس السيسي: المنطقة بأسرها تئن تحت الحروب وعلينا الاحتكام لصوت الحكمة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن


"الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين

المتهم بإنهاء حياة شقيقه في إمبابة: "ما كنش قصدي أقتله"

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد


ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟

تحدٍ من نوع خاص بين مرموش وبونو فى قمة مان سيتي والهلال بمونديال الأندية

الطقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

محطات مهمة في مشوار نبيلة السيد في ذكرى وفاتها اليوم

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. نقطة تحول فارقة أعادت مصر إلى مسارها الوطني.. الجبهة الوطنية: جسدت إرادة شعب واستعادت هوية مصر واستقرارها.. ورئيس الحزب الناصري: عبرت عن وعي شعب لا يُخدع ووطن لا يُكسر

نبيلة عبيد تحتفى بثورة 30 يونيو: أعظم يوم خرج فيه المصريون عمرى ما هنساه

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى