تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن وتزوير محررات رسمية ومقاومة السلطات لـ8 فبراير

أوراق مزورة-أرشيفية
أوراق مزورة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين، محاكمة متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات، و تزوير محررات رسمية بالنزهة، لجلسة 8 فبراير المقبل، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "هشام خليل"، تاجر ملابس، و " محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجنى عليه "حامد موسى" عمداً، بغير سبق إصرار  ولا ترصد، بأن أطلق المتهم الأول عيار نارى صوب المجنى عليه، فأحدث به الإصابات التى أدت لوفاته.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومي "أمين شرطة"، بأن أشهرا فى وجهه سلاح نارى "مسدس"، وأطلق عدة أعيرة نارية من السلاح المذكور، لمنعه عن وظيفته وهى ضبطه، فى واقعة سرقة المجنى عليه "محمد السيد".
 
كما اشترك المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة، محرر رسمى وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع.
 
وضع قانون العقوبات عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل موضحا عقوبتها في كل حالة خاصة في حالة توافر عنصر الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم في حالة توافره.
 
ونص القانون على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
كما أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
وأشار القانون إلى أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام.
 
أما من من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كهربا على رأس الفوج الثانى للرياضيين العائدين من ليبيا

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

دفاع نجل الفنان محمد رمضان يطالب بتأجيل الجلسه لمرض موكله

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

حارس منتخب قطر صلاح زكريا معروض على الزمالك


مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور

سباق الحذاء الذهبي 2025.. كيليان مبابي يهدد حلم محمد صلاح

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

تحضيرات القمة العربية تتواصل فى بغداد.. اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على مشروعات القرارات.. فلسطين أولوية وقضايا الأمن العربى فى المقدمة

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار


قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

الرئيس الإيرانى ردا على ترامب: لن نرضخ لأى متنمر

الأهلي يكثف مفاوضاته لتدعيم الدفاع ويفاضل بين ياسين والجزار

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب

أوساسونا يستضيف أتلتيكو مدريد فى مواجهة خارج التوقعات بالدورى الإسبانى

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى