تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن وتزوير محررات رسمية ومقاومة السلطات لـ8 فبراير

أوراق مزورة-أرشيفية
أوراق مزورة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين، محاكمة متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات، و تزوير محررات رسمية بالنزهة، لجلسة 8 فبراير المقبل، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "هشام خليل"، تاجر ملابس، و " محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجنى عليه "حامد موسى" عمداً، بغير سبق إصرار  ولا ترصد، بأن أطلق المتهم الأول عيار نارى صوب المجنى عليه، فأحدث به الإصابات التى أدت لوفاته.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومي "أمين شرطة"، بأن أشهرا فى وجهه سلاح نارى "مسدس"، وأطلق عدة أعيرة نارية من السلاح المذكور، لمنعه عن وظيفته وهى ضبطه، فى واقعة سرقة المجنى عليه "محمد السيد".
 
كما اشترك المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة، محرر رسمى وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع.
 
وضع قانون العقوبات عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل موضحا عقوبتها في كل حالة خاصة في حالة توافر عنصر الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم في حالة توافره.
 
ونص القانون على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
كما أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
وأشار القانون إلى أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام.
 
أما من من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم الإعدام

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

مد معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالعاصمة الإدارية حتى الاثنين

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية


دبلوماسى روسى: نتوقع زيارة ترامب لروسيا قريبا ردا على زيارة بوتين لولاية ألاسكا

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

أكرم القصاص يكتب: الإعلام فى عصر المنصات.. الرئيس وملكية كنوز "ماسبيرو" الناعمة

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم


ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

"بزعم تحديث البيانات".. التحقيق مع متهم استولى علي بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم

عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل

الأمم المتحدة تدين خطة سموتريتش الاستيطانية

ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى