مرتضى منصور يرفض قانون منع زواج الأطفال: يهدد الأسرة

النائب مرتضي منصور
النائب مرتضي منصور
كتبت - نور على

أعلن النائب مرتضى منصور، رفضه لمشروع قانون الحكومة بمنع زواج الأطفال أقل من 18 عاما، لافتا إلى أن من هو أقل من 18 سنة ليس طفلا لأنه يتم استخدامه فى ترويج المخدرات والإرهاب، متسائلا: "بدلا من أن يحمى القانون الطفل المجنى عليه أصبح يحمى المجرم".

 

وتابع قائلا خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم: "هناك بنات تتزوج تحت سن ال18 سنة، وطبقا لهذا القانون فى مادته الأولى سيتم حبس العروسة والعريس إذا كانا أقل من 18 سنة، والأب والأم، وكل من شارك فى الزواج والشهود".

 مضيفا: "إزاى يعنى هى الحكومة بتعمل قانون عايزة تحبس بيه الشعب كله".

وأضاف: "لو واحد اغتصب بنت يبقى جريمة طبقا لقانون العقوبات ولكن طبقا لمشروع القانون المقدم لو تم زواجه ممن اغتصبها سيعفى من العقوبة". 

وقال مرتضى: " مع احترامى للحكومة لكن كان من الأولى أن يتم تعديل عقوبة الطفل فى القانون إذا كانت الجريمة إرهاب أو قتل عمد او سرقة بالإكراه"، مطالبا بتعديل المادة "111" من قانون الطفل بحيث تكون "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، فيما عدا جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه والارهاب والتخابر.

 

وايده المستشار ابو شقة قائلا: "كل ما اثاره مرتضى يثير تساؤلات على مستوى الواقع والمحاكم ورجل الشارع"، لافتا إلى أنه هناك جرائم بشعة وخطيرة يتم ارتكابها ويكون القاضى أمام نص دستورى يحدد سن الطفل ب18 سنة ، والمشرع لا يستطيع تغييره لأنه مرتبط بنص دستورى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنع زواج الطفل

ويتضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" فى الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فرصة ذهبية لـ عدى الدباغ مع الزمالك فى كأس عاصمة مصر

الأهلى يغلق ملف التفاوض مع الكولومبى بابلو صباغ.. اعرف السبب

وسائل إعلام: منفذو هجوم سيدنى تلقوا تدريبات عسكرية فى الفلبين

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الخارجية تتابع حادث غرق مركب بالقرب من جزيرة كريت على متنها مصريين


تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى


قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

متفوقا على رونالدو.. مرموش ضمن أفضل مهاجمى العالم قبل أمم أفريقيا

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى