مرتضى منصور يرفض قانون منع زواج الأطفال: يهدد الأسرة

النائب مرتضي منصور
النائب مرتضي منصور
كتبت - نور على

أعلن النائب مرتضى منصور، رفضه لمشروع قانون الحكومة بمنع زواج الأطفال أقل من 18 عاما، لافتا إلى أن من هو أقل من 18 سنة ليس طفلا لأنه يتم استخدامه فى ترويج المخدرات والإرهاب، متسائلا: "بدلا من أن يحمى القانون الطفل المجنى عليه أصبح يحمى المجرم".

 

وتابع قائلا خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم: "هناك بنات تتزوج تحت سن ال18 سنة، وطبقا لهذا القانون فى مادته الأولى سيتم حبس العروسة والعريس إذا كانا أقل من 18 سنة، والأب والأم، وكل من شارك فى الزواج والشهود".

 مضيفا: "إزاى يعنى هى الحكومة بتعمل قانون عايزة تحبس بيه الشعب كله".

وأضاف: "لو واحد اغتصب بنت يبقى جريمة طبقا لقانون العقوبات ولكن طبقا لمشروع القانون المقدم لو تم زواجه ممن اغتصبها سيعفى من العقوبة". 

وقال مرتضى: " مع احترامى للحكومة لكن كان من الأولى أن يتم تعديل عقوبة الطفل فى القانون إذا كانت الجريمة إرهاب أو قتل عمد او سرقة بالإكراه"، مطالبا بتعديل المادة "111" من قانون الطفل بحيث تكون "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، فيما عدا جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه والارهاب والتخابر.

 

وايده المستشار ابو شقة قائلا: "كل ما اثاره مرتضى يثير تساؤلات على مستوى الواقع والمحاكم ورجل الشارع"، لافتا إلى أنه هناك جرائم بشعة وخطيرة يتم ارتكابها ويكون القاضى أمام نص دستورى يحدد سن الطفل ب18 سنة ، والمشرع لا يستطيع تغييره لأنه مرتبط بنص دستورى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنع زواج الطفل

ويتضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" فى الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الخارجية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى ليبيا

وزارة النقل توضح حقيقة حدوث انهيار جزئى فى محور بديل خزان أسوان

الهلال يغري كريستيانو رونالدو بعرض غير متوقع للمشاركة في كأس العالم للأندية

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة


أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025


رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا

اليونان تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامى عقب الزلزال

يسرا وأحمد عز وطارق نور ونشوى جاد وتامر مرسى بقائمة الأكثر تأثيرا في صناعة السينما

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

ريال مدريد يعلن إستبعاد لونين من قائمة مباراة مايوركا بسبب الإصابة

فى معلومات.. الفرق بين زلزال 1992 وزلزال كريت المفزع

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

زلزال مصر 2025.. البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المصريين بالزلزال.. معهد الفلك: لا يمكن التنبؤ بالزلازل والأوضاع فى مصر مستقرة.. تعليمات عاجلة للمواطنين وخط ساخن للإبلاغ عن حالات الطوارئ

مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى