البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ العقوبات على الازواج الممتنعين عن دفع النفقة

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
 
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العام اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال،  بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذى يتضمن استبدال الفقرة الأولى والثانية من المادة 293 من قانون العقوبات بالنص الاتى: 
 
"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما. كما يتضمن تعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
 
كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصرالاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة.
 
 
            
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شرم الشيخ للمسرح الشبابى يعلن تفاصيل مسابقة التأليف المسرحى

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. "فتح" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثى.. مصرع 46 شخصا جراء الفيضانات شمال الهند.. ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها


رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد


رامى ربيعة وإبراهيم عادل ضمن أفضل 10 صفقات فى ميركاتو الإمارات

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

غدا.. بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى