الفتوى تنهى نزاعا بين التموين والضرائب بسبب إيجار 4 جنيهات استمر 5 سنوات

مجلس الدولة-أرشيفية
مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أعفت فيها عقد مبرم بين اللجنة وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة، على مخزن بمساحة 50 متراً تابعاً لوزارة التموين من الخضوع إلى الضريبة العامة للمبيعات علي قيمة إيجار قيمتها 4 جنيهات، فى نزاعٍ استمر 5 سنوات بين وزارة التموين ممثلة فى" اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية" والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على مدى خضوع عقد الإيجار والخاص بمخزن اللجنة والبالغ مساحته 50 متراً مربعاً للضريبة العامة على المبيعات.
 
 
وشرحت الجمعية أن النزاع قائم بين لجنة المساعدات الخارجية التابعة لوزارة التموين وبين والادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على خضوع عقود الايجار التي تبرمها اللجنة مع الغير للضريبة العامة على المبيعات، و ثبت من مطالعة محضر معاينة إدارة مكافحة التهرب الضريبي المؤرخ في 18 يناير 2015 أن المساحة المؤجرة عبارة عن محل 50 مترًا مربعًا، لها باب حديدي وبه سير كهربائي للأدوار العليا تقوم الشركة باستخدامه وتركيبه على نفقتها الخاصة، وهو مكان ليس مجهزاً بالمعني الفني طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2002 والذي حدد الاماكن المجهزة حتي تخضع للضريبة بأوصاف معينه حيث أشترط ان تؤدي الخدمات للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة والمملوكة له أو للغير، ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، مما يعني ان الواقعة المنشئة للضريبة في أحوال خدمات التشغيل للغير يجب أن يتوفر لها طرفان يكون أحداهما مؤدياً للخدمة والاخر متلقياً لها، وهو بالطبع غير متوافر في العقد محل النزاع.
 
 
وأوضحت الفتوى، أن أعمال حفظ البضائع موضوع العقد تقع على عاتق الشركة المستأجرة، لا على عاتق اللجنة المؤجرة ،والتي يقتصر دورها - فوق تقديم خدمة التأجير- على الأمن الخارجي لهذه المساحة، والذي لا يعد كافيًا لنشأة التزام اللجنة بتسلم البضائع وتعهدها بإيداعها وحفظها لديها، وتحمل مسئوليتها الإشرافية الفنية الداخلية عليها، مما يخرج العقد المبرم من الضريبة العامة للمبيعات لعدم توافر الاوصاف التي أشترطا القانون رقم رقم 11 لسنة 2002 سالف الذكر .
 
ولا يغير مما تقدم أيضًا ما تضمنه العقد المبرم بين اللجنة وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة بتاريخ 11 يناير 2012 من النص على أن أجر الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ قدرة 4 جنيهات ومائتان وخمسة وثلاثون مليماً شهرياً للطن وياد بنسبة 10% سنويا ً، كما إن تحديد الأجر بالطن، وهو من وحدات قياس المخزونات الغذائية، لا المساحات المكانية، وهو غير شائع في عقود الإيجارات.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

السيدة انتصار السيسى: الشعب المصرى جسد فى 30 يونيو إرادته الحرة وحافظ على هويته الوطنية

مصرع طفل غرقا فى ترعة بقرية حجازة جنوب محافظة قنا

الفاو تطلق حملة لتوزيع البذور الطارئة لـ7.5 مليون شخص فى السودان

ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية


تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بإحدى قرى الصف

قصف إسرائيلى يستهدف خيمة تؤوى نازحين بمستشفى شهداء الأقصى فى قطاع غزة

خلال استقباله المشير خليفة حفتر بحضور رئيس الأركان الليبى ورئيس المخابرات المصرية.. الرئيس السيسى: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. ويجب العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

موعد إعلان المدير الفني الجديد لنادي الزمالك


أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

"الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين

بروتوكول بين الإسكان والتعليم لإنشاء مدرسة لتطبيق نظام التعليم الألمانى

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

تفاصيل رحلة سفاح المعمورة أمام القضاء بعد إحالة أوراقه للمفتي

غداً.. الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى