عدم قبول طعن أستاذة جامعية على قرار عقابها لكشف سرية الامتحانات

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول دعوى طعن مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب بإحدى الجامعات، على قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لتوزيعها شيت على الطلاب وربط شراءه بالنجاح فى الامتحان، وأقامت الطعن مدرس بكلية الآداب على قرار رئيس الجامعة بمجاراتها بعقوبة اللوم لما نُسب اليها قيامها بتوزيع شيت علي الطلاب لإجبارهم لشراء الكتاب الجامعى، مع ربط الشيت بالامتحان، وقسمت الطلاب لمجموعات وكلفت قائد كل مجموعة تبليغ زملاؤه، أن الطالب الذى لا يستطيع الإجابة يكتفى بنقل الأسئلة بورقة الإجابة ويتركها ولا يقوم بالغش، مما يؤدى ذلك لكشف سرية الامتحانات والتعرف على شخصية الطالب من خلال إجابته .
 
ورأت المحكمة أن الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس بكلية الآداب وتطعن على قرار رئيس الجامعة، وهو الذى يمثل الجامعة إمام القضاء، ويصبح اختصامها لوزير التعليم العالى، غير قائم على سند صحيح من القانون .
 
وثبت للمحكمة إقامة الأستاذة الجامعية للطعن دون أن يسبق ذلك بطلب عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون .
 
وتعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
 
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
 
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
 
1.  العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
 
2.  أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
 
3.  العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
 
4.  تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جروسى: إيران قد تتمكن من تخصيب اليورانيوم مجددا خلال أشهر

عيد ميلاد فريدة فهمي.. رحلة "فراشة الاستعراض" التي أبهَرت العالم

الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

الأهلي يجتمع مع ريبيرو اليوم لمناقشة ملف الصفقات الجديدة والراحلين

قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد


أدوية مغشوشة تهدد الأرواح.. والداخلية تضبط مصانع الموت الصامت

وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

جمال ياقوت يقدم ورشة في الإخراج بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بالشارقة

استمرار تعليق مباراة بنفيكا ضد تشيلسي دون تحديد موعد لاستئنافها

زد يخوض معسكرا مغلقا بالإسكندرية أول يوليو تحضيرا للموسم الجديد


توقف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في مونديال الأندية لسوء الأحوال الجوية

القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى

شاهد صورة سائق النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى ومصرع 19 حالة

مصرع 3 فتيات وشاب فى انقلاب مركب صغير داخل نهر النيل بالمنيا

كيف كشفت النيابة العامة تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية؟

كريم محمود عبد العزيز وشقيقه وزوجته يصلون العرض الخاص لمملكة الحرير

الأهلى يرفض مناقشة أى عروض لرحيل زيزو بعد اهتمام قطبى تركيا بضمه

دفاع سفاح المعمورة: موكلي تعرض لظروف نفسية دفعته إلى ارتكاب تلك الوقائع

كم شخص يستفيد من تبرعك بالدم؟.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

باولينهو يفتتح أهداف بالميراس ضد بوتافوجو فى الدقيقة 100بمونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى