المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالتجمع

محررات مزورة - أرشيفية
محررات مزورة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.

وأسندت النيابة للمتهمين " رمضان ف"، مهندس مدنى، و"النقراشى ه"، عاطل، و" عزت ه"، عامل، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى تزوير محررين رسميين وهما بطاقتى رقم قومى والمنسوب صدورهما لمصلحة الأحوال المدنية وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة منها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى تزوير محررين رسميين وهما التوكيلين رقمى " 69،73" لسنة 2017 والمنسوب صدورهما لمكتب توثيق بدر، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن بأن اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة منها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

أرقام وألقاب جوني إيفانز مع مانشستر يونايتد خلال 20 عامًا بعد اعتزاله

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات


الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

وزارة الداخلية صمام أمان الوطن بعد 30 يونيو وحصن الحماية للمواطنين.. واجهت عنف الإخوان وأفسدت مخططاتهم.. وجهت ضربات إستباقية لقيادات الإرهابية.. حمت المواطنين وحافظت على مقدرات الوطن وأعادت الهدوء للبلاد

البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر


المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

الهلال يستعيد مصعب الجوير قبل مواجهة السيتي فى كأس العالم للأندية

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

موعد مباراة الإنتر ضد فلومينينسي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

حالة من الترقب والحب والحزن في برومو هيبتا المناظرة الأخيرة.. فيديو

الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

عيد ميلاد مايك تايسون.. قصة اعتناقه الإسلام ولماذا أطلق على نفسه "مالك"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى