المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالتجمع

محررات مزورة - أرشيفية
محررات مزورة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.

وأسندت النيابة للمتهمين " رمضان ف"، مهندس مدنى، و"النقراشى ه"، عاطل، و" عزت ه"، عامل، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى تزوير محررين رسميين وهما بطاقتى رقم قومى والمنسوب صدورهما لمصلحة الأحوال المدنية وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة منها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى تزوير محررين رسميين وهما التوكيلين رقمى " 69،73" لسنة 2017 والمنسوب صدورهما لمكتب توثيق بدر، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن بأن اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة منها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب يُجرى اتصالًا هاتفيًا مع لوكاشينكو قبيل قمته مع بوتين فى ألاسكا

اتحاد الكرة يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة ترتيبات مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا

رئيس باكستان يعرب عن حزنه العميق لسقوط ضحايا جراء الفيضانات

عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج

منتخب مصر الثاني يضم محمد أبو جبل في معسكر سبتمبر


الكويت تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلى بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة والقدس

100 سنة على ميلادها.. هدى سلطان تكشف سبب معارضة محمد فوزى دخولها الفن.. فيديو

إصابات فى إطلاق نار بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو السويدية

فاركو عن مواجهة الأهلى: "مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"

عمر مرموش يسعى لضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي


15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى إلى خارج غزة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

صحة الكويت: 160 حالة إصابة بتسمم كحولى وارتفاع الوفيات إلى 23 حالة

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

غدا.. بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى