"الجنايات" تقضى بحبس طباخ بتهمة حيازة سلاح نارى بالقطامية

سلاح نارى-أرشيفية
سلاح نارى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، بمعاقبة المتهم "ياسر.ه"، بالحبس سنة لاتهامه بحيازة سلاح وذخائر نارية بالقطامية، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
 
وأسندت النيابة للمتهم "ياسر.ه"، "طباخ"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش، بدون تصريح، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة أعيرة نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، بدائرة قسم القطامية.
 
وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة قام بتجهيز سيارات الشرطة والقوة المرافقة والتوجه لمنطقة المصانع حيث تم ضبط المتهم، وتم إطلاعه على إذن النيابة، وبتفتيشه وجد بين طيات ملابسه سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وباستكمال تفتيشه عثر على ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المذكور.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
 
وأكد  أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
 
وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
 
وتابع: "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة 73 متهما فى قضية خلية التجمع لجلسة 24 فبراير

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

مصر تدين بأشد العبارات مصادقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة

هل ينتظم بنتايج فى تدريبات الزمالك بعد كأس العرب؟.. مصدر يجيب

نجل ملياردير هندى يهدى ميسى ساعة من فئة المليون.. اعرف سعرها


شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

مجموعة مصر في أمم أفريقيا.. الفراعنة يبدأون مشوارهم أمام زيمبابوي


نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

اليوم.. استئناف محمد رمضان على حكم حبسه عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى